عند التنازع في صفة العقار وما إذا كان ذا نفع عام، يتعين على المحكمة التحري الجدي عن هذه الصفة قبل التصدي للموضوع، ولا يجوز إهمال دفع عدم الاختصاص الولائي إذا كان مؤسساً على احتمال خروج النزاع عن أحكام الإيجارات.
ان مدلول العقد في عباراته وما استند اليه وتصرفات الادارة بتشكيل لجان اعادة التقدير يقتضي التحري عن تلك صفة النفع العام للعقار ومنح المهلة الكافية لذلك او مخاطبة الادارة بشكل مباشر عن طريق المحكمة لما في ذلك من مساس بقواعد الاختصاص الولائي المناقشة: اسباب الطعن1 – العقار خاضع للقانون 106 للعام 1958 باعتباره ذو نفع عام.2 – صفة العقد تبدلت الى صفة العقد الاداري.3 – العقار خاضع لنظام عقود هيئات القطاع الاداري وبالتالي فالاختصاص ليس لمحكمة الصلح.في القانونحيث أن دعوى الجهة المدعية المطعون ضدها تقوم على المطالبة بوقف تنفيذ الانذار موضوع مذكرة التبليغ الموجهة اليها لسداد المترتب والذمة من مبالغ مالية نتيجة اشغال العقار موضوع الدعوى استنادا لما قامت به المحافظة من تشكيل لجان يرأسها قاضي لإعادة تقدير بدلات الاشغال وبعد تبادل الدفوع صدر القرار المطعون فيه.وحيث أن العلاقة والصفة والمصلحة ثابتة بين طرفي الدعوى ولما كانت الجهة الطاعنة قد دفعت الدعوى بعدم الاختصاص لمحكمة الصلح ذلك ان العقار له صفة النفع العام وبذلك يخرج عن احكام قانون الإيجارات.وحيث أن الجهة المدعى عليها الطاعنة وان كانت قد تخلفت او تقاعست عن ابراز ما يثبت ذلك الا انه ونتيجة مدلول العقد في عباراته وما استند اليه وتصرفات الادارة بتشكيل لجان اعادة التقدير يقتضي التحري عن تلك الصفة للعقار وامهال الجهة المدعى عليها المهلة الكافية لذلك او مخاطبة الادارة بشكل مباشر عن طريق المحكمة لما في ذلك من مساس بقواعد الاختصاص الولائي والذي يجب البت به قبل اي دفع اخر لذلك.لذلك تقرر بالإجماع 1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار2 – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف 3 – اعادة الملف لمرجعه