• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

شرط التحكيم الوارد في عقد الإيجار المسجل لا يحتج به عند تنفيذ العقد متى كان القانون الخاص قد أضفى عليه صفة السند التنفيذي

إذا كان العقد الإيجاري المسجّل خاضعاً لنص خاص يجعله مسنداً تنفيذياً، فإن شرط التحكيم الوارد فيه لا يمنع نظر الدعوى المتصلة بتثبيته أو بآثار تنفيذه، ولا يجوز إعمال الشرط على نحو يُعطّل تطبيق القاعدة الآمرة في القانون الخاص.

نص الاجتهاد

أن عقد الايجار المسجل لا يسمح الدفع لدى تنفيذه بشرط التحكيم إعمالا للمادة 4 من القانون 20/2015 المناقشة: اسباب الطعن1۔ بوجود النص الخاص فان احكام القانون المدني لا تطبق.2 – العقد محدد المدة واحكامه هي واجبة التطبيق وفق القانون 20/20153 – ان اخضاع العقد لشرط التحكيم فيه طغيان على قانون الإيجارات. 4 – محكمة الصلح هي المختصة بكافة العلاقات الايجارية.5 – امتداد العقد خارج مدته يبقيه خاضعا لأحكام القانونفي القانونحيث ان خزانة التقاعد تهدف من دعواها هذه الى الحكم بإنهاء العلاقة الايجارية بعد تثبيتها وتسليم الماجور مع التعويض.وحيث أن العقد الناظم لهذه العلاقة تضمن في مواده شرط التحكيم صدر القرار المطعون فيه بعدم قبول الدعوى لوجود شرط التحكيم.وحيث أن عقد الايجار موضوع الدعوى يخضع في أحكامه لإرادة الطرفين وفق ما عليه القانون الناظم له وبالتالي فان شرط التحكيم الوارد فيه هو محل اعتبار قانوني الا انه وبخصوص النزاع مدفوع هذه الدعوى من طلب تثبيت لهذا العقد غير المسجل واعلان انتهائه وما يترتب على التثبيت من اعمال قواعد المادة 4 من القانون 20/2015 واعتباره مسند تنفيذي الامر الذي لا يطاله شرط التحكيم مع وجود هذا النص الامر في القانون الخاص ذلك أن العقد المسجل لا يسمح الدفع لدى تنفيذه بشرط التحكيم. وحيث أن القرار المطعون فيه انما اعمل شرط التحكيم دون الرجوع لمبادئ العقد والقانون الناظم لهلذلك تقرر بالإجماع1 – قبول الطعن موضوعا ونقض القرار 2 – اعادة بدل التامين 3 – تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف 4 – اعادة الملف لمرجعة