طعنُ اعتراض الغير لا يفتح للحكم الأصلي غير القابل للطعن طرقاً جديدة؛ فتتبعه في قابليته للطعن وعدمها، فإذا كان الحكم المعترض عليه مبرماً بحكم القانون كان قرار الفصل في اعتراض الغير مبرماً أيضاً وغير قابل للطعن.
القرار المعترض عليه صادر في مادة مستعجلة وبالتالي فإن قرار الاستئناف يكون مبرم عملا بأحكام المادة 229 أصول مدنية وبالتالي فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير يكون أيضأ مبرم باعتبار أنه لا يمكن أن يكون للقرار الصادر بدعوى اعتراض الغير طرق طعن غير طرق الطعن المقررة قانونا للحكم الأصلي (الحكم المعترض عليه) المناقشة: في الشكلبعد الاطلاع على كافة محتويات الاضبارة تبين ما يلي:من حيث أن الجهة الطاعنة محافظ دمشق كانت قد اعترضت أمام محكمة استئناف دمشق اعتراض الغير على قرار محكمة الاستئناف رقم 417 تاريخ 10/11/2003 بالدعوى أساس 44 لعام 2003.ومن حيث أن القرار المعترض عليه صادر في مادة مستعجلة وبالتالي فإن قرار الاستئناف يكون مبرم عملا بأحكام المادة 229 أصول مدنية وبالتالي فإن القرار الصادر بدعوى اعتراض الغير يكون أيضأ مبرم باعتبار أنه لا يمكن أن يكون للقرار الصادر بدعوى اعتراض الغير طرق طعن غير طرق الطعن المقررة قانونا للحكم الأصلي (الحكم المعترض عليه) مما يقتضي رفض الطعن شكلا لوقوعه على قرار غير قابل للطعنلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن شكلاإعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.