إذا حصر القانون الاستثناء في فئات محددة على سبيل الحصر، وجب تفسيره تفسيراً ضيقاً، فلا يمتد أثره إلى غير المنصوص عليهم صراحةً.
ان المادة 6 من قانون الايجارات قد استثنت الموظفين والمستخدمين في مؤسسة رسمية، والعسكريين وجعلتهم غير مشمولين بأحكام الفقرة / ه / من المادة 5 والتي تجيز للمالك طلب التخلية لعلة السكن بالذات وبما أن الاستثناءات تفسر دائما بصورة ضيقة لذلك فان عمال البلدية غير مشمولين بهذه الحماية