• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

عمال البلدية لا يتمتعون بالاستثناء المقرر للموظفين والمستخدمين والعسكريين في قانون الإيجارات

إذا حصر القانون الاستثناء في فئات محددة على سبيل الحصر، وجب تفسيره تفسيراً ضيقاً، فلا يمتد أثره إلى غير المنصوص عليهم صراحةً.

نص الاجتهاد

ان المادة 6 من قانون الايجارات قد استثنت الموظفين والمستخدمين في مؤسسة رسمية، والعسكريين وجعلتهم غير مشمولين بأحكام الفقرة / ه / من المادة 5 والتي تجيز للمالك طلب التخلية لعلة السكن بالذات وبما أن الاستثناءات تفسر دائما بصورة ضيقة لذلك فان عمال البلدية غير مشمولين بهذه الحماية