• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز أن يكون المرتب مدى الحياة ثمناً للمبيع إذا كان محدداً وخالياً من الجهالة

الثمن في عقد البيع يجب أن يكون محددًا وخاليًا من الجهالة، ويجوز أن يتمثل في مرتبٍ مدى الحياة متى كان منضبطًا ومعلومًا؛ أما إذا انصبّ على ديون أو مصروفات أو نفقات مجهولة فلا يُعدّ ذلك ثمنًا صالحًا لإقامة البيع.

نص الاجتهاد

إن المرتب مدى الحياة يجوز أن يكون ثمنا للمبيع شريطة أن يكون محددا لا يتضمن أية جهالة طالما أنه يتحدث عن ديون دفعها و تعهد بدفعها كمصروفات و نفقات مجهولة المناقشة: اسباب الطعن1 – سبب رد الدعوى مبني على تعليل خاطئ بأن الموكل في استجوابه قال لم يتم تحديد ثمن في حين أن الثمن هو الرعاية الصحية و الطبية و إعالة المذكورة حتى مماتها.2 – لم تجب المحكمة طلبنا سماع شهودنا معتز و وفاء فلوم أشقاء الطرفين لإثبات البيع و تواطؤ المدعى عليهما و سمينا غيرهم بجلسة 29/5/2017 وكذلك لم تجب طلبنا.3 – لا يجوز للمحكمة أن ترد الدعوى تأسيسا على الاستجواب و تتجاهل قواعد الإثبات الأخرى الشهادات و قرينة حيازة الشقة من الموكل.في القانونمن حيث أن الطاعن قد أسس دعواه على كونه مشتر العقار العائد لشقيقته ضحوك و التي وعدته ببيعه لقاء ما يقدمه لها من خدمات رعاية صحية وما صرفه لها حتى عام 2013.وحيث أن العقد الذي يدعيه يخلو من ركن الثمن و ينعدم وجوده.غير أنه في الواقع الذي طرحه يدعي بأن الثمن مرتب مدى الحياة فإن المرتب مدى الحياة يجوز أن يكون ثمنا للمبيع شريطة أن يكون محددا لا يتضمن أية جهالة طالما أنه يتحدث عن ديون دفعها و تعهد بدفعها كمصروفات و نفقات مجهولة.فإن هذا الواقع في الثمن الذي حاول تفسيره في معرض طعنه و الذي ردت عليه المحكمة المطعون بقرارها بشكل جهالة لا يصلح معه لاعتبار ركن الثمن متحقق حتى لو أثبت ذلك بأقوال الشهود فضة عن أنه لم يدع بأن الوعد بالعقد انصرف إلى عقد هبة و لم يثبت رسميته.الأمر الذي يجعل دعواه فاقدا لأسباب قبولها. و يجعل القرار الذي راعي هذه المبادئ سليمة و مبني على أسبابه و لا تأتي عليه أسباب الطعن.لذلكتقرر بالاتفاق ١ – رفض الطعن .۲ – مصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه