• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل التبليغ إذا خلا من بيان إلصاق الورقة على باب موطن المطلوب تبليغه وفق الأصول

لا يصح التبليغ إلا باستكمال إجراءاته الجوهرية كاملة وإثباتها تفصيلاً في محضر التبليغ، وأي نقصٍ في هذه البيانات يجعله باطلاً وغير منتجٍ لأثره. وإثبات بيع الوفاء أو الاتفاق على إعادة المبيع عند الوفاء يتطلب دليلاً كافياً يثبت شرط الاسترداد والواقعة المدعاة، ولا يكفي مجرد قول شاهدٍ واحد لا يحيط بوقائع...

نص الاجتهاد

يتوجب لصحة التبليغ سندا لأحكام المادة 42 أصول أن يبلغ على العنوان المذكور موطنه من يصلح للتبليغ فإن لم يوجد سلمت الورقة للمختار على أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيها أن الصورة سلمت للمختار وذلك بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العاملة وأن يبين المحضر كل ما جرى أعلاه في محضر التبليغ بالتفصيل موقعة بتوقيع المختار أو الشاهدين المناقشة: اسباب الطعن1 – تم التبليغ بشكل أصولي سندا للمادة 24 أصول و بالتالي الاستئناف مردود شكلا لوقوعه خارج المدة.2 – إن معيار تقدير الأدلة منوط بحسن الاستدلال فأقوال الشاهد ناصر أثبتت أن الموكل حرر العقد ضمان لتسديد دين عاصم.في القانونمن حيث هدف المدعي الطاعن إلى فسخ العقد المنظم بينه و بين مروان موضوع بيع الشقة المؤرخ في 31/10/2011 تأسيسا على أنه يغطي دينا للمدعى عليه بذمة المدعي وتم الاتفاق على إعادة المبيع عند الوفاء.فكان القرار البدائي بالحكم وفق الادعاء الذي فسح بالقرار المطعون فيه.وحيث أنه يتوجب لصحة التبليغ سندا لأحكام المادة 42أصول أن يبلغ على العنوان المذكور موطنه من يصلح للتبليغ فإن لم يوجد سلمت الورقة للمختار على أن يلصق بيانا على باب موطن المطلوب تبليغه يخبره فيها أن الصورة سلمت للمختار وذلك بحضور المختار أو اثنين من الجوار أو أفراد القوى العاملة وأن يبين المحضر كل ما جرى أعلاه في محضر التبليغ بالتفصيل موقعة بتوقيع المختار أو الشاهدين.وحيث أنه تبين من سند التبليغ الخالي من موطن و عنوان المدعى عليه أنه لم يتضمن شرحا يفيد بأنه ألصق بيان على باب موطن المطلوب تبليغه يشير إلى تسليم صورة إلى المختار. فإن هذا النقص في سند التبليغ يجعله باطلا و غير ذي أثر و يجعل الاستئناف مقدم ضمن المدة القانونية.وحيث أن ما تمسك به الطاعن من أقوال الشاهد الوحيد ناصر لا يصلح لإثبات قيام بيع الوفاء في العقد المدعى به طالما أنه لم يثبت أمام قيام اشتراطه استرداد المبيع في حال الوفاء ولم يحضر مجلس العقد أو يثبت أن الواقعة التي سمعها حول رغبة مروان ببيع.كما أن واقع الحال يكون بأن البيع جاء لتغطية مديونية لقاء شرط الاسترداد مع وجود دفعات لاحقة للعقد سددها المشتري و هي دفعتين و استلمها المدعي صراحة. كل ذلك يجعل الدعوى خالية من أدلة الثبوت و يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيه الذي راعى الأصول و أعمل حكم القانون فأصبح محصنا من سهام الطعن.لذلك تقرر بالاتفاق رفض الطعن موضوع.مصادرة التأمين وإعادة الملف لمرجعه