• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

خطأ المحكمة في وصف الحكم بأنه قابل للطعن لا يسبغ على المتداعين طريق مراجعة لم يقرره القانون

تكييف طريق الطعن في المنازعات المتعلقة ببطلان التسجيل أثناء أعمال التحديد والتحرير يخضع للنص القانوني وحده؛ فإذا قرر القانون أن حكم الاستئناف في هذه المنازعات مبرم غير قابل لأي طريق من طرق المراجعة، فإن الخطأ القضائي في وصفه بأنه قابل للطعن لا يفتح باب النقض.

نص الاجتهاد

إصدار المحكمة قرارها بأنه قابل للطعن خطأ في التطبيق لا يولد حقا لم يعطه القانون للمتداعين المناقشة: اسباب الطعن1 – حورت المحكمة الدعوى من فسخ سند التمليك و ركزت على صحة عقد البيع بين هشام و عتاب.2 – لم تلتفت المحكمة إلى أقوال الشهود فارس جزان و والدة معين و سعيد بأن هشام وضعه غير طبيعي مما يدل على التواطؤ بين هشام و المذكورين و أن هشام محجور لذاته وأن تصرفات المجنون يحكمها المادة 200 أحوال شخصية.3 – تاريخ افتتاح أعمال التحديد 4/10/1999 وهشام مواليد 1983 فكيف كان مشترية للعقار من والده و قبل سنة من الافتتاح أي عمره كان ستة عشر عاما والموكل كان خارج القطر. في القانونمن حيث أن المدعي عقاب أسس دعواه على وجوب فسخ سند التمليك للعقار 771/46/3 وتسجيله على اسمه بعد أن ذهب المدعى عليه هشام وهو ابنه بتسجيله على اسمه أثناء عمليات التحديد و التحرير مستغلا غياب والده ثم فرغ بعد ذلك العقار للمدعى عليهما معين وسعيد وحيث أن الادعاء ببطلان التسجيل للعقار المسجل أثناء عمليات التحديد و التحرير إنما تحكمه المادة 31من القرار 186 لعام 1926 وقد أسست الدعوى على هذا النحو.وحيث أن الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف في هذا النوع من المنازعات تصدر مبرمة غير قابلة لأي طريق من طرق المراجعة والعبرة في تقرير هذا الطريق للقانون وليس لما يقوله القرار المطعون فيه.وحيث أن إصدار المحكمة قرارها على أنه قابل للطعن هو خطأ في التطبيق غير أنه لا يولد حقا لم يعطه القانون للمتداعين في هكذا منازعة الأمر الذي يجعل القرار المطعون فيه مبرم وغير قابل للطعن بالنقض بشكل أوجب رفضه شكلا.وحيث أنه وإن أعطى القانون المحكمة النقض حق الحكم بالتعويض للطرف الآخر في حال كان الطعن كيدية فذلك مرهون بأن لا يكون القرار قد صدر محمولا على هذا الخطأ إذ تكون ذريعة الطاعن حينها أن القرار قد أورثه هذا الحق مما يتوجب معه رفض طلب التعويض.لذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعن شكلامصادرة التأمين و إعادة الملف لمرجعه