• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يبطل الدفع ببطلان الخصومة إذا زال موجب البطلان بحضور الخصم أو وكيله في الدعوى

لا يبطل تمثيل الخصم في اعتراض الغير لمجرد عدم إبراز وكالة جديدة إذا كان وكيله حاضرًا بموجب وكالة صحيحة سابقة، كما أن للمحكمة سلطة تقدير الخبرة الفنية والأخذ بها متى كانت سليمة ومتكاملة. وثبوت الشراء مع قيام قرائن الصورية أو التواطؤ يبرر إلغاء التسجيل السابق وآثاره عند اقتضاء الحال.

نص الاجتهاد

أن الحضور يجب البطلان المناقشة: اسباب الطعنأسباب الطعن المقدم من محمود:1 – لم تبحث المحكمة في صحة التمثيل حيث حضر المحامي بذات التوكيل في الدعوى الأم في حين يجب إبراز توكيل جديد في دعوى اعتراض الغير و بالتالي الدعوى مردودة شك.2 – دفعنا بمحاولة المطعون ضده الثانية المعترضة بوضع عناوين غير صحيحة للموكل في حين أن لديه وكيل في الدعوى المعترض عليها هو المحامي علاء الدين وكان يتوجب تبليغ وكيله مع العلم أن الموكل أقام في اللاذقية و حماه أثناء فترة دعوى الاعتراض3 – الجهة المعترضة أقرت بوجود شراكة و ليس بيع و أبرزت عقد بيع و شراء فيه لبس و غموض و غير متوفرة أركان الثمن و ليس عليه شهود و الخبرة منقوصة عليه. ولم يتم تكليف الجهة المعترضة سماع الشهود لتوضيح المبيع المقصود أو إجراء كشف على المقسم المبيع ولاستجواب الموكل. أسباب طعن أمل: 1 – حكم المطعون ضده المعترض يوسف بأكثر من طلباته حيث طلب تثبيت البيع فقضي له بفسخ التسجيل. 2 – لم تلتفت المحكمة إلى طلبنا إجراء كشف و خبرة ثلاثية برغم اعتراضنا على الأحادية.3 – لم تلتفت المحكمة إلى دفعنا بما جاء على لسان المعترض يوسف أنه شريك لمحمود وكان يتوجب إحالة الدعوى برمتها إلى الغرفة التجارية و لبحث موضوع الشراكةفي القانونمن حيث هدف المعترض يوسف هنداوي إلى إلغاء الحكم الصادر عن محكمة البداية بحلب رقم 2831/122 تاريخ 7/3/2019 بين أمل ومحمود الذي قضى بتثبيت شراء العقار 4054 حلب ثامنة لاسم أمل رغم أن محمود سبق وقام بيعه للموكل في 16/12/2015 بموجب بيع قطعي ولكون الحكم المعترض عليه قد مس حقوقه وهو لم يكن ممثلا فيه ولا طرفة.وقد صدر الحكم البدائي وفقا لادعائه وصدر استئناف فكان الطعن. وحيث أنه إن كان يتوجب على المعترض إبراز وكالة جديدة باعتبار أن خصومته لأول مرة في الدعوى المعترضة فإن تمثيل وكلاء الخصومة المعترض عليهم يغدو سليمة بالوكالة السابقة و لا نص يحول دون سلامة التمثيل.وحيث أن محكمة الموضوع استجوبت يوسف المعترض والمعترض عليها وأجرت خبرة فنية على بصمة وتوقيع المعترض عليه محمود و خلصت الخبرة الفنية إلى أن التوقيع يعود إلى محمود و محرر بخط يده وتعذر الجزم بالبصمة كونها يد يمني ولم يتم العثور على بصمة مطابقة.وحيث أن الأخذ بالخبرة أو هدرها من عمل المحكمة طالما أنها وجدت متكاملة و لا يعتريها بطلان يعيبها و حيث أنه مع ثبوت الشراء من قبل المعترض فقد أصبح متوجبة الحكم له وفق دعواه.وحيث أن ثبوت قيام علاقة الزوجية بين المعترض عليهما أمل ومحمود فإن قرينة الصورية المعترضة تغدو قائمة مالم يثبت العكس فإن إعمال نص المادة /14/ سجل عقاري يلغي أسبقية المعترض عليها أمل بالتسجيل ويتوجب معه أن تقضي المحكمة بثبوت التواطؤ بين المعترض عليها. و بالتالي إلغاء الحكم المعترض عليه بكافة آثاره وما ينتج عنه ومن ذلك فسخ التسجيل إذا كان قد ثبت تنفيذه. وحيث أن القرار المطعون فيه قد راعي هذه المبادئ و أحسن الاستدلال و حيث أن الحضور يجب البطلان و يمكن للمعترض عليه تقديم دفوعه و قد أوقع محمود استئنافه على الحكم بواسطة وكيله علاء الدين وحضر عنه أمام محكمة الاستئناف فإن مبررات البطلان تكون قد زالت بالحضور سندا للمادة /40/ أصول.وحيث أن البيع يبقى يولد أثرا على طرفيه حتى لو كان الطرفان تاجرين ولا تأثير لهذه العلاقة على طبيعة العقد الناجز بينهما ولا موجب لاستجواب المطعون ضده المعترض عليه محمود طالما أن العقد لم يعد يعتريه غموض وقد توضحت أمام المحكمة طبيعة العلاقة وطبيعة شراء أمل المزعوم وكانت المحكمة قد ردت على طلب إعادة الخبرة و أجادت التعليل و كانت الخبرة من إطلاقاتها فلا موجب لإعادتها و حيث أن قبول الاعتراض و إلغاء الحكم المعترض عليه يستتبع إزالة أي أثر رتبه و من ذلك فسخ القيد فيما لو جرى التنفيذ لمضمونه ولما كان الأمر كذلك و كان القرار المطعون فيه سليما ومبنية على أسبابه فإن أسباب الطعنين بقيت غير جديرة بالنيل من صحته و بشكل أوجب معه رفضهما.لذلك تقرر بالاتفاقرفض الطعنين موضوعا.مصادرة التأمينين و إعادة الملف لمرجعه.