• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب التحقق من شروط قبول الدعوى الشكلية قبل بحث الموضوع ويترتب على عدم تقديم طلب إعادة المحاكمة ضمن المدة القانونية ردّه شكلاً

ميعاد طلب إعادة المحاكمة من النظام العام الإجرائي، ويتعيّن على المحكمة التثبت من توافره قبل مناقشة الموضوع؛ فإذا قُدِّم الطلب بعد المدة القانونية تعيّن ردّه شكلاً.

نص الاجتهاد

الشروط الشكلية لكل دعوى يجب أن تبحث وتتحقق قبل البحث بالموضوع المناقشة: اسباب الطعن – لم يرد القرار المطعون فيه على الدفوع ولم يناقشها – مدة إعادة المحاكمة سنتين من تاريخ التبليغ و الطلب مقدم ضمن المدة و بالتالي القرار أحطأ في تطبيق القانون. – لم تسعى المحكمة لضم الملف العقاري أثناء نظر الدعوى الاستئنافية. – لم تتحقق المحكمة من مدى توافر شروط قرار وزير الزراعة الذي أعطى الفلاح مساحة ألف متر مربع. – لم تستجب المحكمة لطلب إعادة الخبرة.في القضاء والحكممن حيث أن دعوى الجهة الطاعنة التي تقدمت بها إلى محكمة استئناف طرطوس تقوم على طلب إعادة المحاكمة على قرار محكمة استئناف طرطوس رقم 220تاريخ 29/3/2008 وإلغاء القرار واعتباره كأن لم يكن و الحكم بتسجيل كامل العقارات موضوعة باسم الجهة طالبة إعادة المحاكمة للأسباب الواردة بالطلب.ومن حيث أن محكمة الاستئناف كانت قد ردت طلب إعادة المحاكمة شكلا و طعنت الجهة طالبة إعادة المحاكمة طالبة نقض القرار للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن الشروط الشكلية لكل دعوى يجب أن تبحث وتتحقق قبل البحث بالموضوع. ومن حيث أن المدة القانونية لتقديم طلب إعادة المحاكمة موضوع هذه الدعوى محدد بخمسة عشر يوما من تاريخ تبليغ قرار الحكم المطلوب إعادة المحاكمة عليه أو سنتين من تاريخ نفاذه إذا لم يتم تبليغه وهو يعتبر نافذ بتاريخ صدوره لكونه يصدر عن الاستئناف مبرم. وحيث أن القرار المطلوب إعادة المحاكمة بخصوصه قد تم تبليغه إلى الجهة طالبة إعادة المحاكمة بتاريخ 6/4/2008 وقد تقدمت بطلبها بتاريخ 19/2/2009 ۹ أي خارج المدة القانونية لتقديم الطلب و أن هذه الناحية يترتب عليها رد الدعوى شكلا و أن ذلك يغني عن البحث بالموضوع و بباقي أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع١ – رفض الطعن موضوع .۲ – إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.