• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجب أن يبيّن طالب إعادة المحاكمة الحالة القانونية التي يستند إليها وإلا رُد طلبه شكلاً

يشترط لقبول طلب إعادة المحاكمة أن يبيّن الطالب الحالة القانونية التي يستند إليها من حالات إعادة المحاكمة على سبيل التحديد، وإلا رُدّ طلبه شكلاً. ولا يُقبل اعتراض الغير ممن كان ممثلاً في الخصومة التي صدر فيها الحكم المطلوب الطعن فيه، كما لا ينهض الطعن إذا بقي سبب الرد السابق قائماً على عدم استكمال ال...

نص الاجتهاد

إذا لم يحدد المدعي أي حالة من حالات إعادة المحاكمة ينطبق على طلبه ذلك ما يبرر رد الطلب شكلا المناقشة: في القضاء والحكمبعد الاطلاع على كافة محتويات الاضبارة تبين ما يلي:بتاريخ 30/12/2012 تقدمت الطاعنة أليس بدعوى أمام محكمة البداية بدمشق تطلب بموجبها تثبيت البيع على العقار 3698/33 مسجد أقصاب بمواجهة كارولين وصدر القرار رقم 5 تاريخ 25/1/2015 والمتضمن رد الدعوى لكون المدعية لبنانية الجنسية ولم تحصل على الموافقات المنصوص عنها بالقانون رقم 11 لعام 2001 وبموجب هذه الدعوى تقدمت بطلب عنوانه إعادة محاكمة على القرار رقم 5 المذكور وطلبت إلغاء القرار وفسخ العقار من اسم المدعى عليها وتسجيله باسمها.وحيث أن محكمة الاستئناف كانت قد أيدت قرار محكمة الدرجة الأولى المتضمن رد الدعوى وطعنت الجهة المدعية طالبة نقض القرار للأسباب المذكورة أعلاه.ومن حيث أن الجهة الطاعنة كانت ممثلة بالقرار المطلوب إعادة المحاكمة عليه وهي مدعية بتلك الدعوى وبالتالي لا يقبل منها طلب اعتراض الغير أما لجهة إعادة المحاكمة فإنها لم تحدد أي حالة من حالات إعادة المحاكمة ينطبق على طلبها وذلك ما يبرر رد الطلب شكلا.ومن حيث أنه وبجميع الأحوال فإن الطاعنة تم رد طلبها بموجب القرار السابق المكتسب الدرجة القطعية لعدم تنفيذ ما أوجبه القانون رقم 11 لعام 2011 وهي لم تنفذ هذا الواجب مما يجعل أسباب الطعن لا تنال من القرار المطعون فيهو الذي أحسن التطبيق القانوني و الاستخلاصلذلك تقرر بالإجماعرفض الطعن موضوعا.مصادرة التأمين أصولا.تضمين الجهة الطاعنة المصاريف.إعادة الاضبارة لمرجعها أصولا.