اليمين المتممة لا تلزم المحكمة ولا تمنعها من توجيه يمين الاستحقاق لاحقاً، كما أن القرارات القضائية الكاشفة للحق تسري على مراكز قانونية سابقة متى تعلقت بإثبات الحق لا بإنشائه.
ان اليمين المتممة لا تلزم المحكمة ولا يوجد ما يمنع المحكمة من توجيه يمين الاستحقاق بعد توجيهها لليمين المتممة. المناقشة: اسباب المخاصمة 1 – ان القرار الأستئنافي رقم 585 اساس 82 تاريخ 2/9/2002 الذي أستندت اليه المحكمة في اصدار قرارها لا يمكن تنفيذه في المنطقة الحرة ولابد من التنازل أمام دوائر المنطقة الحرة كما ان القرار المنوه عنه صادر بعد اقامة الدعوى هذه كما ان التنازل عن المنشأة لا يعني التنازل عن البضاعة الموجودة فيها2 – الهيئة المخاصمة تجاهلت التعهد والإقرار الصادر من المدعي عليه بالمخاصمة والتي يعترف فيها بان البضاعة تم أستيرادها من قبل المدعى عليه الا انه تنازل عنها للمدعي بالمخاصمة ايمن3 – ان صاحب البضاعة هو من يرد اسمه على فاتورة البضاعة أما من يرد اسمه على بوليصة الشحن فهو مجرد وسيط4 – ان يمين الإستحقاق التي وجهتها المحكمة للمدعى عليه بالمخاصمة مخالفة للاصول والقانون لسبق توجيه اليمين المتممة للمدعي بالمخاصمة5 – ان الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة رقم 353 تاریخ 11/4/2010 والموجهة للمدعي ايمن تبين أن البضاعة الموجودة في المنشاة المستثمرة من قبله تعود له .6 – الهيئة المخاصمة لم تناقش كافة الدفوع المثارة وترد عليها الرد القانوني السليم ولم تتعرض لكافة الوثائقفي القانونحيث ان الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها الى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة ومن ثم قبولها موضوع و ابطال القرار محل المخاصمة وإلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالتعويض تأسيسا علی ان الهيئة المخاصمة وقعت بالخط المهني الجسيم. وحيث أن الدعوى الاصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعى عليه بهذه الدعوی الى محكمة البداية طالب فيها باستحقاق المحجوزات موضوع الدعوى. وبنتيجة المحاكمه أمام محكمة البداية صدر القرار رقم 378 اساس36 تاريخ 17/11/2011 الذي قضى بتثبيت استحقاق المدعي للمحجوزات وتثبيت، قرار وقف التنفيذ وصدر في هذا القرار بالقرار الاستئنافي رقم 208 اساس 111 تاریخ 21/8/2013 كما صدق بالقرار محل المخاصمة رقم 933 أساس 172 تاريخ 19/5/2014 فتقنمم مدعي المخاصممة أيمن بهذه الدعوى طالبا ابطال القرار لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للاسباب الواردة بلائحة الادعاء بالمخاصمةوحيث أن القرار الاستئنافي رقم 585 اساس 82 تاریخ 2/2/2009 قرار ملزم وقابل التنفيذ وان القرار نفسه تضمن ان يجري تثبيت التناز امام الموسسة العامة للمناطق الحرة وان صدور القرار بعد اقامة هذه الدعوى لا يعني عدم تطبيقه على موضوع هذه الدعوى لأن القرارات القضائية كاشفة للحقوق وليست منشئة لها وأن تاريخ القرار القضائي ليس هو تاريخ نشوء الحق وانما هو تاريخ الكشف عنهوحيث أن التنازل من المنشأة يشكل قرينة على التنازل عن البضاعة الموجودة فيها الا ان المحكمة لم تستند الى هذه القرينة للحكم باستحقاق المحجوزات وانما أستندت الى اقرار المدعي امام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وادلة اخری واردة بالقرار البدائي والاستئنافي وحيث أن التعهد والإقرار المؤرخ في 0/10/1999 لم تقتنع به المحكمة ويدحضه الإقرار الصادر عن المحامي اسامة.وحيث إن الأسم الوارد في بوليصة الشحن يشكل قرينة على انه هو صاحب البضاعة مالم يثبت خلاف ذلك، وان مدعي المخاصمة لم يثبت خلاف ذلك بل على العكس فقد ثبت للمحكمة أن البضاعة تعود للمدعي بأدلة اخرى غير بوليصة الشحن منها اقرار المدعى عليه امام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وحيث ان اليمين المتممة لا تلزم المحكمة ولا يوجد ما يمنع المحكمة من توجيه يمين الاستحقاق بعد توجيهها لليمين المتممة.و حيث ان الوثيقة الصادرة من المؤسسة العامة للمناطق الحرة رقم 353 تاریخ 11/4/2010 صدرت بناء على طلب مدعي المخاصمة وكونه هو المستثمر للمنشأة في حينها ولا يجوز للمدعي ان يخلق دليلا لنفسه بنفسه.وحيث أن الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة أحاطت بواقعة الدعوى وناقشت الادلة واسباب الطعن المثارة وردت عليها الرد القانوني السليم ولا يوجد مایثبت و قوعها بمظنة الخطأ المهني الجسيم مما يوجب رد الدعوى شكلالذلك. تقرر بالإجماع رد الدعوی شكلا مصادرة التأمين وقيده ايرادا للخزينة اعادة الإضبارة الاصلية الى مرجها مرفقة بصورة عن هذا القرارتتضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف