• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

إذا خلت أوراق الدعوى المرممة من لائحة الاستئناف وسندات التبليغ وما يدل على رسم التأمين الاستئنافي وجب رد طلب الترميم لا رد الاستئناف شكلاً

إذا كانت أوراق الدعوى المرممة لا تمكّن المحكمة من التثبت من توافر شروط قبول الاستئناف شكلاً، كالمهلة القانونية والتبليغ وإيداع التأمين، وجب ردّ طلب الترميم لا ردّ الاستئناف شكلاً.

نص الاجتهاد

ان خلو اوراق الدعوى المرممة من صورة عن لائحة الاستئناف ومن سندات تبليغ القرار المستأنف وعدم وجود ما يشعر بايداع التامين الاستئنافي لا يوجب رد الاستئناف شكلا وعلى المحكمة أن تقضي برد طلب الترميم طالما ان اوراق الترميم لا تسمح بمعرفة فيما اذا كان الاستئناف مستوفيا شروطه الشكلية المناقشة: اسباب الطعن – مخالفت المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه القانون والأصول اذ كان متوجبا عليها رفض طلب الترميم في حال عدم ارفاق وثائق الدعوى – لا يجوز للمحكمة أن تفترض بان الاستئناف مقدم خارج المهلة القانونية وان رسم تامين الاستئناف لم يتم دفعه وكان متوجبا رد طلب الترميم وليس رد الاستئناف – كان متوجبا على المحكمة اعادة الدعوى لمرحلة صدور القرار البدائي والطرف الراغب بالمتابعة بقوم باجراءات التبليغ لعدم حرمان اطراف الدعوى من درجة من درجات المحاكمة – رد الاستئناف شكلا كان مجحفا بحق الجهة الطاعنة ومخالف للقانون والاصول في القانون من حيث ان دعوى الجهة المدعية الطاعنة المقدمة أمام محكمة البداية المدنية بالصنمين بتاريخ 13/7/2010 هدفت الى الزام المدعى عليه بتسجيل حصة سهمية قدرها 928/م2 من العقار رقم 1206 منطقة بصير العقارية تأسيسا على شرائه لهذه الحصة بموجب وكالة بيع عقار مع توكيل من المالك الأساسيوبنتيجة المحاكمة أمام محكمة الدرجة الأولى قضت المحكمة برد الدعوى شكلا لعدم صحة الخصومة وبتاريخ 4/4/2018 تقدم وكيل الجهة المدعى عليها بسام ذيبان بطلب ترميم للدعوى رقم اساس 988 لعام 2011 والذي تعرضت فيه للحرق من قبل الجماعات الارهابية وتم ترميم الدعوى واعتماد الوثائق المرفقة بالطلب كأساس لذلك . وتم قيد الدعوى و ابلاغ الاطراف وصدر فيها القرار رقم 35 اساس 45 تاريخ 30/5/2018 عن محكمة الاستئناف المدنية الثالثة بدرعا وتم احالة الدعوى السى محكمة الاستئناف المدنية بالصنمين والتي أصدرت قرارها المطعون فيه والمتضمن رد الاستئناف شكلاولعدم قناعة الجهة المدعية بالقرار بادرت للطعن فيه للاسباب الواردة بلائحة طعنها ومن حيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه اذ قضت برد الاستئناف، شكلا عللت لقرارها انه لم يتسنى لها معرفة فيما اذا كان الاستئناف مقدما ضمن المهلة القانونية ام لا وانه ليس في اوراق الدعوى مايشعر بايداع التامين الاستئنافيومن حيث ان خلو اوراق الدعوى من صورة عن لائحة الاستئناف ومن سندات تبليغ القرار المستأنف وعدم وجود ما يشعر بايداع التامين الاستئنافي لا يوجب رد الاستئناف شكلا وكان على المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه أن تقضي برد طلب الترميم طالما ان اوراق الترميم لا تسمح بمعرفة فيما اذا كان الاستئناف مستوفيا شروطه الشكلية وحيث انها لم تفعل فقد عرضت قرارها للنقضلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن ونقض القرار المطعون فيه اعادة بدل التامين لمسلفهاعادة الملف لمرجعه أصولا