• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يشترط في دعوى مخاصمة القضاة توكيل خاص أو ذكر أسماء القضاة ورقم القرار متى تضمن سند الوكالة تفويض المحامي بمخاصمتهم

يكفي لصحة التوكيل في دعوى مخاصمة القضاة أن يتضمن تفويض المحامي بمخاصمة القضاة، ولا يلزم أن يكون توكيلاً خاصاً يذكر أسماء القضاة أو تفاصيل القرار المطعون فيه.

نص الاجتهاد

جاء في الاسباب الموجبة للقانون رقم 1 لعام 2016 في الباب الثاني المتعلق بمخاصمة القضاة أن يتم تقديم الدعوى بالمخاصمة من محام مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويحمل سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة دون أن يشترط في التوكيل ذكر اسماء القضاة ورقم وتاريخ القرار موضوع المخاصمة ومؤدى ذلك انه لا يشترط التوكيل الخاص وانما يشترط أن يتضمن سند التوكيل تفويض المحامي الوكيل بمخاصمة القضاة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – لم تلتفت المحكمة المخاصمة مصدرة القرار المخاصم الى الوثائق المبرزة في الدعوى ولم تقم بدراستها ومناقشتها2 – مخالفة المحكمة مصدرة القرار المخاصم للقانون والاجتهاد القضائيفي القانونلما كانت الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من هذه الدعوى الى قبولها شكلا وقبولها موضوعة و ابطال القرار المشكو منه رقم 237 اساس 310 تاریخ 13/2/2017 واعتباره كأن لم يكن لارتكابه الخطا المهني الجسيم والزام هيئة المحكمة المشكو منها بالتكافل والتضامن مع وزير العدل اضافة المنصبه كمسؤول بالمال بدفع التعويض للمدعي وترك تقديره للمحكمة والزام المدعى عليهم بالرسوم والمصاريف والأتعابوحيث أن هذه الدعوى قد تفرعت عن الدعوى التي باشرتها الجهة المدعية بالمخاصمة بمواجهة الجهة المدعى عليها بالمخاصمة رئيس مجلس ادارة جمعية القنوات التعاونية للسكن والاصطياف بصفته تطالب فيها بالتعويض وبمبلغ مالي لوجود اتفاق بين الطرفين على قيام المدعي بأعمال الهيكل في مشروع الهامه بموجب العقد 2/2006 وأنه أثناء تنفيذ العقد طرأ ارتفاع كبير في الاسعار للمواد المحصورة بالقطاع العام لا سيما الحديد والأسمنت والبلوك والمحروقات واليد العاملة واستنادا للمادتين 3 و22 من العقد وان الجهة المدعية طلبت التعويض من الجهة المدعى عليها ولم تستجب لذلك مما ألحق الضرر بالجهة المدعية والتمست اجراء الخبرة والكشف على قيود الجمعية بالمشروع رقم 2 والزامها بدفع كافة المبالغ الناجمة عن ارتفاع اليد العاملة والزامها بالتعويض عن زيادة اسعار الحديد والاسمنت والبلوك والمحروقات والفروقات عن ارتفاع اليد العاملة وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف والأتعاب ونظرأ لدفع الجهة المدعى عليها بأنه يتم حل الخلافات عن طريق التحكيم وفق العقد، وان الجهة المدعية رفعت دعوى تسمية محكمة وردت لسبق الأوان قررت محكمة البداية رد الدعوى لوجود شرط التحكيملم تقنع الجهة المدعية بالقرار فبادرت لاستئنافه وبينت أن الجهة المستأنف عليها رغم مرور اكثر من خمسة عشر عاما على العقد رقم 2 لم تقم بدعوة هيئة المستفيدين من اجل الموافقة على شرط التحكيم وان هيئة المستفيدين صادقت على كامل العقد مما يثبت وجود الموافقة الضمنية على شرط التحكيم ورغم تبليغها الانذار لم تقم بدعوة هيئة المستفيدين للبت بالموافقة على شرط التحكيم واصدرت قرارها برد الاستئناف موضوعا وسايرتها محكمة النقض المشكو منها بالقرار 237 اساس 310 تاریخ 13/2/2017فما كان من الجهة المدعية الا وأن تقدمت بمخاصمة الهيئة مصدرة القرار المشكو منه مدعية وقوع الهيئة بمظنة الخطا المهني الجسيم واتخذت الهيئة قرارها بقبول المخاصمة شكلا بالقرار المتفرقة رقم 65 تاريخ 4/12/2018 ودفع وكيل الجهة المدعى عليها الدعوى بالاتي من الدفوع: 1 – عدم ذكر عنوان طالبي المخاصمة 2 – عدم ذكر اسم المحامي الوكيل بالمخاصمة 3 – عدم ذكر عنوان المحامي الذي يمثل المدعين بالمخاصمة 4 – عدم صحة الخصومة لبطلان التوكيل حيث يتطلب وكالة خاصة بالمخاصمة. وان المحكمة المخاصم قرارها ناقشت و عالجت النواحي المثارة مناقشة سليمة لجهة السبب الأول من أسباب المخاصمة وأما بالنسبة للسبب الثاني فإن ما اثاره هو رأي شخصي وليس دفعا قانونية وهو غير ملزم لمحكمة النقضوحيث أن المحامي وكيل الجهة المدعية بالمخاصمة دون على ظهر الصفحة الأخيرة من استدعاء المخاصمة عنوان مكتبه وإنه عنوان لموكليه وذكر اسمه وأنه جاء في الاسباب الموجبة للقانون رقم 1 لعام 2016 في الباب الثاني المتعلق بمخاصمة القضاة أن يتم تقديم الدعوى بالمخاصمة من محام مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات ويحمل سند توكيل يتضمن تفويضه بمخاصمة القضاة دون أن يشترط في التوكيل ذكر اسماء القضاة ورقم وتاريخ القرار موضوع المخاصمة ومؤدى ذلك انه لا يشترط التوكيل الخاص وانما يشترط أن يتضمن سند التوكيل تفويض المحامي الوكيل بمخاصمة القضاة مما يجعل الدفوع المثارة لا مؤيد ولا سند لها ويتوجب اهمالها.ولما كانت الجهة المدعية (المتعهد) قام بتنفيذ التزاماته العقدية وفقا لأحكام العقد المؤرخ في 31/8/2006 رقم 2 المادة الثانية منه وان المادة 26 من العقد الأنف الذكر تضمنت شرط التحكيم ويتوجب على الجمعية قبل اللجوء للتحكيم الحصول على موافقة هيئة المستفيدين وان المدعي اقسام الدعوى بطلب تسمية محكمين أمام محكمة الاستئناف المدنية بدمشق التي تقرر ردها لسبق أوانها وبتاريخ 29/7/2015 وجه المدعي بالمخاصمة انذارة عن طريق الكاتب بالعدل الي رئيس مجلس ادارة الجمعية يدعوه فيه الى دعوة هيئة المستفيدين من اجل الموافقة على التحكيم رغم تبلغه في 2/8/2015 ولم يلق الانذار اذن صاغية ولم يتم دعوة هيئة المستفيدين للموافقة على التحكيم وفي هذه الدعوى تذرع رئيس مجلس ادارة الجمعية بوجود مشارطة تحكيم. وان الجمعية لم تسع لدعوة هيئة المستفيدين للموافقة على التحكيم الوارد في المادة 6 من العقد رقم 2 لعام 2006 وان ذلك يؤكد بل شك بأن الجمعية تسعى للحيلولة دون وصول المدعي الى حقه وان كان له حق عن طريق التحكيم فتعلق ذلك على موافقة هيئة المستفيدين ولم تحرك ساكنا لدعوة الهيئة المذكورة لبيان رأيها بالموافقة على التحكيم او عدمه. وعندما لجأ المدعون الى القضاء للمطالبة بحقوقهم علقت بأن ثمة اتفاق على التحكيم وطلبت رد الدعوى وان اللجوء الى القضاء حق لكل مدعي دستوريا وقانونيا وهل يعقل أن يظل المدعون تحت رحمة الجهة المدعى عليها لأكثر من عشرة سنوات في القضاء دون أن يتوضح الطريق الواجب سلوكه للوصول الى حقوقها وان القضاء هو الأصل ومؤسسة التحكيم فرع مما يؤكد وقوع الهيئة المخاصمة ومن سبقها في الخطا المهني الجسيم ويتوجب ابطال القرار المخاصم بعد ان قبلت الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع قبول دعوى المخاصمة موضوعاابطال القرار موضوع المخاصمة واعتباره كأن لم يكناعادة بدل التأمين لمسلفيه تضمين الجمعية المصاريف والرسم وبدل الحد الأدنى للأتعاب اعادة ملف الدعوى لمرجعه بعد ضم صورة اليهالزام السادة القضاة المخاصمين مع السيد وزير العدل اضافة لمنصبه بالتكافل والتضامن بدفع مبلغ الف ليرة سورية للمدعيين تعويض عن الضرر وحفظ حق الوزارة بالعودة على تابعها بما تدفعه