• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تسبيب الحكم تسبيباً سليماً وفق القانون والاجتهاد المستقر ينفي الخطأ المهني الجسيم

سلامة تعليل الحكم وموافقته لنصوص القانون والاجتهاد المستقر تنفي توافر الخطأ المهني الجسيم، ولا تقوم المخاصمة لمجرد الاختلاف مع تقدير المحكمة للأدلة أو لكون ردّها على الطعن جاء بصياغة تقليدية ما دام التسبيب سائغاً قانوناً.

نص الاجتهاد

ان تعليل المحكمة قرارها تعليلا سليما متفقأ مع المبادئ القانونية يجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها تكون قد سارت في حكمها وفقا لنصوص القانون والاجتهاد المستقر المناقشة: اسباب المخاصمة1 – انحرفت الهيئة المخاصمة عن المبادئ الأساسية للقانون والأصول2 – عدم دراسة الهيئة المخاصمة لما ورد في ملف الدعوى3 – رفضت الهيئة الطعن بعبارات تقليدية تثبت عدم تدقيقها كما ورد بالطعن وهذا واجب قانون عليها في القانون حيث أن دعوى المدعي بالمخاصمة تهدف الى وقف تنفيذ القرار المشكو منه رقم 874/850 لعام 2019 الصادر عن الغرفة المدنية السابعة (الايجارية) في محكمة النقض ومن ثم ابطاله والحكم بالتعويض تأسيسا على أن الهيئة المشكو منها قد ارتكبت خطأ مهنيا جسيماحيث تبين من الدعوى الأصلية المتفرعة عنها هذه الدعوى أن الجهة المدعى بمواجهتها بالمخاصمة مظهر ورفقاه تقدم بدعوى بمواجهة المدعى بمواجهته بالمخاصمة فؤاد بطلب اخلاء المأجور لعلة الترك او التنازل عنه للغير ولعلة التملك وتجزئة المأجور وقد تدخل بالدعوى المدعي بالمخاصمة حسام واشقائه محمود وعبد الإله وقد استجابت محكمة الصلح المدنية السادسة بدمشق لطلب الجهة المدعية واصدرت القرار رقم 75/3296 تاریخ 7/3/2018 المتضمن: قبول طلب التدخل شكلا ورده موضوع وقبول الطلب العارض المقدم من الجهة المدعية شكلا وموضوعة والحكم بإخلاء المدعى عليه فؤاد والمدخلين محمود وحسام وعبد الاله من المأجور. الخ القرار ولدى الطعن بالقرار فقد اصدرت الهيئة المخاصمة القرار رقم 784/850 تاریخ 24/6/2019 المتضمن رد الطعن موضوعا ومن حيث تبين أن الهيئة المشكو منها ناقشت اسباب الطعن في حيثيات قرارها وأيدت محكمة الموضوع وباقي الأدلة التي اعتمدتها لجهة ثبوت ان الجهة المتدخلة لم تسكن المأجور منذ بدء العلاقة الايجارية وانما دخلت المأجور بعد ترکه من قبل المستأجر الأساسيومن حيث ان تعليل المحكمة قرارها تعليلا سليما متفقأ مع المبادئ القانونية يجعلها بعيدة عن الوقوع في الخطأ المهني الجسيم لأنها تكون قد سارت في حكمها وفقا لنصوص القانون والاجتهاد المستقر. هيئة عامة قرار 15 اساس 41 لعام 1991ومن حيث أن المطاعن المثارة من قبل مدعي المخاصمة لا تصل الى الحد الذي يجعل من القرار المشكو منه يقع في دائرة الخطأ المهني الجسيم الموجب لقبول الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا مصادرة التأمينتضمین مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف اعادة الاضبارة لمرجعها بعد ضم صورة عن هذا القرار