الدعوى المضافة للتركة لا يكتمل تمثيلها القضائي إلا بإثبات صفة الورثة بوثيقة حصر إرث، ولو تضمنت الوكالة عبارات تخول المحامي تجديد الدعوى أو تمثيلها إضافة للتركة.
إذا كانت وكالة المحامي تخوله تجديد الدعوى إضافة للتركة وفق العبارات المطبوعة فيها، فإن أوراق الدعوى خالية من وثيقة حصر إرث للمرحوم الأمر الذي يبقي التمثيل معتلا المناقشة: اسباب الطعن1 – الوكالة تخول الوكيل التمثيل إضافة للتركة و القرار المطعون فيه في غير محله.2 – إن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه لم تعالج ما تضمنته الوكالة رقم 188/594 و أين تنتهي صلاحيتها على الرغم من إثارتنا لذلك بلائحة الاستئناف.3 – إن عدم ذكر عبارة ( دون ما يعلوه في عقد البيع ) لا يمكن أن تفسر أن البيع يشمل ما يعلو المبيع و المحكمة لم تناقش ذلك.4 – المحكمة لم تناقش أيا من النقاط المثارة في لائحة الاستئناف ، مما يوجب نقض القرار.5 – إن كل سبب من الأسباب التي أثرناها آنفا يعتبر كافيا لنقض القرار الطعين. في المناقشة والقانونلما كانت دعوى الجهة المدعية الطاعنة المؤرخة 26/4/2019 أمام محكمة البداية بطرطوس والمشطوبة بتاريخ 5/6/2017 تقوم على المطالبة بفسخ ملكية سطح العقار رقم 7986/9منطقة طرطوس العقارية من اسم المدعى عليه – المطعون ضده – عبد اللطيف وإعادة تسجيله باسم المالك الأساسي محمود عبد الفتاح وكانت الجهة المدعية تؤسس دعواها على أن المدعي الأول فواز محمد بدر قد اشترى من محمود عبد الفتاح (مورث المدعى عليهم محمد وأحمد وأمينة وكوكب عبد الفتاح) الشقتين المشادتين في الطابق الأرضي والثاني مع سطح هذه الشقق بموجب وكالة كاتب عدل طرطوس رقم 188/594/252 تاريخ 30/10/1083 من العقار رقم 7989منطقة طرطوس العقارية وبعد ذلك قام محمود ببيع السطح الكائن في الطابق الثالث بموجب عقد بيع لدى الدوائر العقارية إلى المدعى عليه عمر دون ذكر عبارة و(ما يعلوه) والذي قام أيضأ ببيع هذا السطح بنفس الطريقة إلى المدعى عليه عبد اللطيف دون ذكر عبارة و ما يعلوه.وأنه ولدى استخراج المدعي بيان قيد عقاري للعقار رقم 7986/9الذي يمثل الطابق الثالث فوجئ بوجود عبارة وسطح هذه الأوصاف، وهذا مخالف للوثائق والعقود الموثقة لدى الدوائر العقارية حيث لم تنصرف إرادة المدعى عليه الأول إلى بيع سطح الطابق الثالث.ومن حيث أن محكمة البداية قضت برد الدعوى لعدم الثبوت، غير أن محكمة الاستئناف قضت بفسخ القرار لجهة القوة الأولى لتصبح رد الدعوى شكلا لعدم صحة التمثيل والخصومة. ومن حيث أن الجهة المدعية تعيب على القرار النتيجة التي انتهى إليها، فقد كان هذا الطعن.ومن حيث أنه إذا كانت وكالة المدعيين – الطاعنين – للمحامي عماد تخوله تجديد الدعوى إضافة لتركة محمد بدر وفق العبارات المطبوعة فيها، فإن أوراق الدعوى خالية من وثيقة حصر إرث للمرحوم محمد بدر الأمر الذي يبقي التمثيل معتلا مما لا ينال من حيث النتيجة من القرار المطعون فيه. لذلك تقرر بالإجماع رفض الطعن. مصادرة التأمين وإلزام الجهة الطاعنة بالمصاريف.إعادة الملف لمرجعه.