• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

التنازل عن المنشأة قرينة على التنازل عن البضاعة الموجودة فيها واسم المستورد الوارد في بوليصة الشحن قرينة على ملكية البضاعة ما لم يثبت خلاف ذلك

التنازل عن المنشأة يُعدّ قرينة على التنازل عن البضاعة الموجودة فيها، ولكن هذه القرينة ليست وحدها أساس الحكم إذا قام في الملف إقرارٌ أو أدلةٌ أخرى على الاستحقاق. كما أن القرار القضائي الكاشف للحق يُعتدّ به ولو صدر بعد رفع الدعوى متى انصبّ على حق سابق الوجود.

نص الاجتهاد

إن التنازل عن المنشأة يشكل قرينة على التنازل عن البضاعة الموجودة فيها # إن الاسم الوارد في بوليصة الشحن يشكل قرينة على أنه هو صاحب البضاعة ما لم يثبت خلاف ذلك المناقشة: أسباب المخاصمة: 1 – إن القرار الاستئنافي رقم 585 أساس 82 تاریخ 2/9/2009 الذي استندت إليه المحكمة في إصدار قرارها لا يمكن تنفيذه في المنطقة الحرة ولا بد من التنازل أمام دوائر المنطقة الحرة كما أن القرار المنوه عنه صادر بعد إقامة الدعوى هذه كما أن التنازل عن المنشأة لا يعني التنازل عن البضاعة الموجودة فيها.2 – الهيئة المخاصمة تجاهلت التعهد والإقرار الصادر عن المدعى عليه بالمخاصمة (.) والتي يعترف فيها بأن البضاعة تم استيرادها من قبل المدعى عليه إلا أنه تنازل عنها للمدعي بالمخاصمة3 – إن صاحب البضاعة هو من يرد اسمه على فاتورة البضاعة أما من يرد اسمه على بوليصة الشحن فهو مجرد وسيط.4 – إن يمين الاستحقاق التي وجهتها المحكة للمدعى عليه بالمخاصمة (.) مخالفة للأصول والقانون لسبق توجيه اليمين المتممة للمدعي بالمخاصمة (.).5 – إن الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة رقم 353 تاريخ 11/4/2010 والموجهة للمدعي ايمن تبين أن البضاعة الموجودة في المنشأة المستثمرة من قبله تعود له. 6 – الهيئة المخاصمة لم تناقش كافة الدفوع المثارة وترد عليها الرد القانوني السليم ولم تعرض لكافة الوثائق. في القانون:حيث أن الجهة المدعية بالمخاصمة تهدف من دعواها إلى قبولها شكلا ووقف تنفيذ القرار محل المخاصمة ومن ثم قبولها موضوعة وابطال القرار موضوع المخاصمة وإلزام الجهة المدعى عليها بالمخاصمة بالتعويض تأسيسا على أن الهيئة المخاصمة وقعت بالخطأ المهني الجسيم.وحيث أن الدعوى الأصلية التي تفرعت عنها هذه الدعوى كان قد تقدم بها المدعى عليه بهذه الدعوى (.) إلى محكمة البداية مطالب فيها باستحقاق المحجوزات موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة أمام محكمة البداية صدر القرار رقم 378أساس 36 تاریخ 17/11/2011 الذي قضي بتثبيت استحقاق المدعي المحجوزات و تثبيت قرار وقف التنفيذ وصدق هذا القرار بالقرار الاستئنافي رقم 208أساس 111 تاریخ 21/8/2013 كما صدق بالقرار محل المخاصمة رقم 933 أساس 172 تاريخ 19/5/2014 فتقدم مدعي المخاصمة (.) بهذه الدعوى طالبا إبطال القرار لوقوع الهيئة المخاصمة بالخطأ المهني الجسيم للأسباب الواردة بلائحة الادعاء بالمخاصمة.وحيث أن القرار الاستئنافي رقم /۵۸۰ أساس/۸۲/ تاریخ ۲۰۰۹/ ۹ / ۲ قرار ملزم وقابل للتنفيذ وأن القرار نفسه تضمن أن يجري تثبيت التنازل أمام المؤسسة العامة للمناطق الحرة وأن صدور القرار بعد إقامة هذه الدعوى لا يعني عدم تطبيقه على موضوع هذه الدعوى لأن القرارات القضائية كاشفة للحقوق وليست منشئة لها وأن تاريخ القرار القضائي ليس هو تاريخ نشوء الحق وإنما هو تاريخ الكشف عنه.وحيث أن التنازل عن المنشأة يشكل قرينة على التنازل عن البضاعة الموجودة فيها إلا أن المحكمة لم تستند إلى هذه القرينة الحكم باستحقاق المحجوزات وإنما استندت إلى إقرار المدعي (.) أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وأدلة أخرى واردة بالقرار البدائي والاستئنافي وحيث أن التعهد والإقرار المؤرخ في 9/10/1999 لم تقتنع به المحكمة ويدحضه الإقرار الصادر عن المحامي (.).وحيث أن الاسم الوارد في بوليصة الشحن يشكل قرينة على أنه هو صاحب البضاعة ما لم يثبت خلاف ذلك وأن مدعي المخاصمة لم يثبت خلاف ذلك بل على العكس فقد ثبت للمحكمة أن البضاعة تعود للمدعي (.) بأدلة أخرى غير بوليصة الشحن منها إقرار المدعى عليه (.) أمام الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش وحيث أن اليمين المتممة لا تلزم المحكمة ولا يوجد ما يمنع المحكمة من توجيه يمين الاستحقاق بعد توجيهها لليمين المتممة وحيث أن الوثيقة الصادرة عن المؤسسة العامة للمناطق الحرة رقم 353تاریخ 11/4/2010 صدرت بناء على طلب مدعي المخاصمة وكونه هو المستثمر للمنشأة، في حينها ولا يجوز للمدعي أن يخلق دليلا لنفسه بنفسه. وحيث أن الهيئة مصدرة القرار محل المخاصمة أحاطت بواقعة الدعوي وناقشت الأدلة وأسباب الطعن المثارة وردت عليها الرد القانوني السليم ولا يوجد ما يثبت وقوعها بمظنة الخطأ المهني الجسيم ما يوجب رد الدعوى شكلا.لذلك وعملا بالمادة 469 وما بعدها أصول محاكمات.لذلكتقرر بالإجماع رد الدعوى شكلا. مصادرة التأمين وقيده إيرادا للخزينة. إعادة الإضبارة الأصلية إلى مرجعها مرفقة بصورة عن هذا القرار.تضمين مدعي المخاصمة الرسوم والمصاريف