• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتيجة النهائية من صلاحيات محكمة الموضوع

تقدير الأدلة والوقائع واستخلاص النتيجة النهائية من صلاحيات محكمة الموضوع، ولا يُصار إلى تخطئة حكمها أو نسب الخطأ المهني الجسيم إليها إلا إذا انطوى استخلاصها على عدم سداد أو مخالفة للقانون. كما أن إغفال الرد على بعض دفوع الطعن لا يرقى بذاته إلى خطأ مهني جسيم متى كان الحكم قد انتهى إلى نتيجة صحيحة قان...

نص الاجتهاد

أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج من دفوع واقوال الطرفين والبينات التي يتقدم بها كل منهما بها ذلك متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا ومستخلصة من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع في الخطا المهني الجسيم اذا لم ترد الهيئة المخاصمة على بعض الدفوع المثارة بلائحة الطعن فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسمية طالما أن النتيجة التي توصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية واعملت حكم القانون بدون خطا المناقشة: اسباب المخاصمة1 – مخالفة الهيئة المشكو منها القواعد المتعلقة بالنظام العام وبطلان القرار الاستئنافي لاسباب متعلقة بالحضور والغياب وعدم توقيع جلسات المحاكمة وعدم تحديد ساعة ختام الجلسات2 – التفات القرار المشكو منه عن الاجتهاد المستقر وتجاهل الوثائق والدفوع المنتجة ومخالفة قرارات الهيئة العامة لمحكمة النقضوعدم جواز سماع البينة الشخصية خلافا لعقد كتابي وشهادة شهود الادعاء على السماع ولا يعتد بها وتجاهل شهود النفسي العلاقة بين الطرفين هي علاقة جنسية بين رجل وخليته لا ترقی المستوى المانع الأدبي المحدد قانونا وتجاهل القرار الدفوع الجوهرية 3 – الحكم بما يخالف القانون4 – عدم وجود المانع الأدبي في الشكللما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووضع اشارة الدعوى على صحيفة السيارة ووقف تنفيذ القرار المخاصم، وقبول دعوى المخاصمة موضوعأ وابطال القرار المشكو منه والزام الهيئة المخاصمة بالتعويض وتضمينها الرسوم والمصاريف والأتعاب.وحيث أن هذه الدعوى قد تولدت عن ما آلت اليه الدعوى التي باشرتها ابتداء المدعى بمواجهتها بالمخاصمة لينا بمواجهة المدعى عليه المدعي بالمخاصمة حسيب امام محكمة البداية المدنية الثالثة بحمص بتاریخ 30/1/2017 والتي قالت فيها أنها اشترت السيارة العامة لوحات. طرطوس بصحبة المدعى عليه وانه قام بتسجيلها باسمه بخلاف رغبتها وانه اعترف بضبط الأمن الجنائي بأخذه ثمن السيارة ثمانمائة ألف ليرة سورية وأخذ الاقساط المتبقية وان اعترافاته ترجح صدق إدعاءها وان المدعى عليه أوهمها بأن تسجيل السيارة باسمه ضروري كون السيارة مشتراه من خارج المحافظة ولوحاتها طرطوس وحيث يجري نقلها لمحافظة حمص يجري نقلها لاسمها والمدعية هي من دفع ثمن السيارة. والتمست بعد المحاكمة معه فسخ تسجيل السيارة. عن اسم المدعى عليه واعادة تسجيلها باسم المدعية لدى مديرية النقل بطرطوس وترقين اشارة الدعوى بعد التسجيل وان محكمة البداية اصدرت قرارها وفق الإدعاء وردت الطلب العارض بتسلم السيارة لعدم دفع رسمه وتم استئناف القرار من الطرفين وأصدرت المحكمة قرارها بتصديق القرار المستأنف كما أن محكمة النقض رفضت طعن المدعى عليه موضوعا ولعدم قبول المذكور بقضاء القرار الانف الذكر تقدم بواسطة وكيله بدعوى المخاصمة هذه طالبة للاسباب التي أوردها بلائحة المخاصمة قبول الدعوى شكلا ووقف تنفيذ القرار المشكو منه وقبول الدعوى موضوعأ وابطال القرار المشكو منسه والحكم بالتعويض والرسوم والمصاريف والاتعاب وحيث أن المدعي بالمخاصمة افاد باستجوابه أمام المحكمة بجلسة 22/8/2017 أن المدعية كانت زوجته بعقد عرفي كنا نعمل سوية في المقاصف وأنكر أقواله أمام قاضي التحقيق حول استدانه مبلغ ثمانمائة الف ليرة سورية من المدعية وانه أعاد مبلغ الثمانمائة الف ليرة سورية للمدعية نقدأ بحضور شهودوحيث أن محكمة الدرجة الأولى استمعت لشهود الجهة المدعية كما استمعت لشهود الجهة المدعى عليها وعللت سبب قناعتها بشهود المدعية وعدم قناعتها بشهود المدعى عليه. كما أن محكمة الاستئناف قنعت بتعليل محكمة الدرجة الأولى وأكدت ايضا بأن العلاقة الزوجية تعتبر مانعا أدبيا يجيز الإثبات بشهادة الشهود حتى لو كان اثبات العقد يتطلب البينة الخطية. وحيث أن فهم الدعوى ووزن وتقدير الأدلة واستخلاص النتائج من دفوع واقوال الطرفين والبينات التي يتقدم بها كل منهما بها ذلك متروك لقناعة محكمة الموضوع مادام استخلاصها سائغا ومستخلصة من الوثائق المبرزة في ملف الدعوى وتؤدي الى النتيجة التي انتهت اليها المحكمة فلا وجه لتخطئة الحكم المشكو منه ورمي هيئة المحكمة مصدرته بالوقوع في الخطا المهني الجسيم (مخاصمة اساس 920/272 لعام 1994) واذا لم ترد الهيئة المخاصمة على بعض الدفوع المثارة بلائحة الطعن فإن ذلك لا يعد من الأخطاء المهنية الجسمية طالما أن النتيجة التي توصلت اليها صحيحة ومتفقة مع واقع القضية واعملت حكم القانون بدون خطا (هيئة عامة قرار 130 اساس 1275 لعام 2009) وحيث انه لم يثبت وقوع الهيئة المخاصمة في مظنة الخطأ المهني الجسيم ولم تتوفر شروط الدعوى مما يتوجب ردها لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلامصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةتضمين المدعي الرسم والمصاريف والأتعاباعادة ملف الدعوى لمرجعه مع صورة عن هذا القرارحفظ ملف المخاصمة