العبرة في الاختصاص التجاري بطبيعة الدين وسبب الالتزام لا بالشكل الخارجي للسند؛ فختم الشركة وحده لا يكسب النزاع صفة تجارية إذا ثبت أن المديونية شخصية ولا علاقة لها بنشاط الشركة.
المحكمة الناظرة بالقضايا التجارية إنما تختص بالنظر بالموضوع التي لها الصفة التجارية البحتة سند الدين وإن كان يحمل خاتم شركة إلا أنه إذا ثبت أن الدين هو شخصي ولا علاقة للشركة به يجعل واقع الخلاف على المبلغ لا يتصف بالصيغة التجارية المناقشة: اسباب الطعن1 – صدور القرار المطعون فيه عن محكمة غير مختصة وكذلك قرار الحجز الاحتياطي. 2 – صدور القرار المطعون فيه في خصومة معتلة وغير صحيحة. 3 – صدور القرار المطعون فيه في تمثيل معتل و غير صحيح.4 – وجود أخطاء شكلية في الجلسات المبينة أمام محكمة الدرجة الأولى والتي لم تبين اليوم لفتح الجلسات.5. وجود وثائق دون تسوية مالية. 6 – عدم تسبب القرار المطعون فيه وتناقضه مع الفقرات الحكمية.في القانونحيث تبين بأن دعوى الجهة المدعية إنما تهدف إلى طلب إلزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره خمسون ألف دولار أمريكي أو ما يعادله بالليرات السورية إضافة إلى الفائدة القانونية.وحيث محكمة الدرجة الأولى كانت قد قضت للجهة المدعية وقد صادقتها على ذلك محكمة الدرجة الثانية من حيث النتيجة وبعد التعديل المبين. وحيث أن المحكمة الناظرة بالقضايا التجارية إنما تختص بالنظر بالموضوع التي لها الصفة التجارية البحتة وحيث أن واقع السند موضوع الدين وإن كان يحمل خاتم الشركة إلا أنه ومن خلال ثبوت أن الدين هو شخصي ولا علاقة للشركة به خاصة وأن مصدرة القرار المطعون فيه قد أكدت على ذلك صراحة مما يجعل واقع الخلاف على المبلغ لا يتصف بالصيغة التجارية بقدر ما يعد دينا عادية لا علاقة لهذه المحكمة في بحثه من الثبوت أو عدمه وبالتالي فإن المرافعة المبينة من مصدرة أسباب الطعن تنال من القرار المطعون فيه ولهذه الجهة وحيث أن النقض لما سبق ذكره إنما يغني عن البحث في باقي الأسباب والتي يحق للطرفين إثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع إن رغبوا في ذلك.لذلك تقرر بالإجماع1 – نقض القرار المطعون فيه موضوعة 2 – إعادة التأمين إلى مسلفه أصولا 3 – الرسوم والمصاريف في عهدة الفريق الخاسر 4 – إعادة الملف إلى مرجعه اصولا