• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يباشر قاضي التحقيق إجراءاته خارج منطقته إلا وفق الحدود التي يجيزها القانون

الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق ولرجال الضابطة العدلية مقصور على مناطقهم الوظيفية، وأي إجراء تحقيقي خارج تلك الحدود لا يصح إلا إذا نص القانون صراحةً على الاستثناء؛ وإلا وجب اللجوء إلى الإنابة.

نص الاجتهاد

أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الأول: الضابطة العدلية وموظفوها وقضاة الإحالة/الباب الرابع: وظائف قضاة التحقيق/الفصل الثاني: معاملات التحقيق/2 – سماع الشهود/مادة 88/ – اعتبار ممثلي النيابة خارج مناطقهم مواطنين عاديين: – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته إلا في الحدود التي رسمتها المادة 395 . لا يمكن لرجال الضابطة العدلية أن يمارسوا وظائفهم إلا في المناطق التي جرى تعيينهم فيها، إذ أنهم لا يتمتعون خارجياً بأية سلطة أو صفة غير عادية ويعتبرون في هذه الحالة مواطنين عاديين (غارو المطول النظري والعلمي في التحقيق الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية ، بند 730). هذا وإن الشارع أجاز في بعض الجرائم التي عددها في المادة 395 الفقرة الثانية من قانون أصول المحاكمات الجزائية لبعض رجال الضابطة العدلية أن يجروا تحقيقات خارج مناطقهم الوظيفية. وبناء على ذلك لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته الوظيفية إذا كان الجرم غير مشمول بأحكام المادة المشار اليها ولا بد له في هذه الحالة من اللجوء إلى الانابة. (كتاب وزارة العدل رقم 12568 تاريخ 4 / 8 / 1962) وزير العدل