• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

دعوى المخاصمة لا تصلح لطرح أسباب أو وثائق لم يسبق إبداؤها أمام المحكمة الأصلية، وتقدير الأدلة فيها لا يشكل خطأً مهنياً جسيماً

لا يجوز في دعوى المخاصمة التمسك بأسباب أو مستندات غير مطروحة أمام المحكمة الأصلية، كما أن قناعة المحكمة بأدلة معينة واطراحها لغيرها لا تشكل خطأً مهنياً جسيماً متى كانت في نطاق سلطتها التقديرية.

نص الاجتهاد

لا يجوز طرح اسباب جديدة أمام هيئة المخاصمة لم تطرح سابقا وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة وفي العديد من القرارات لأن دعوى المخاصمة دعوی شخصية مبتدأة غايتها الدلالة على الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت به المحكمة سابقا وليس الدلالة على ما كان عليها أن تأخذ به من عدمه لا يجوز التمسك أمام المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة بوثائق واسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية او غير مثارة ابتداء امام تلك المحكمة بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة وطرحها عما عداها من البينات متروك لمطلق تقديرها ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم المناقشة: أسباب المخاصمة1 – ان الطاعنة المدعية بالمخاصمة لم تقر بصحة العقد بل انكرته جملة وتفصيلا وهو عقد غير ثابت ولم ينظم بطريقة أصولية باعتباره وهمي وغير مسجل لدى دوائر البلدية.2 – ان الاخلاء لعلة انتهاء المدة العقدية هو من ابتكار المدعى عليه والذي تجاوبت معه المحكمة وقضت له بما ليس له وجود في النصوص القانونية وهو من باب التزيد3 – ان الجهة مدعية المخاصمة مصابة بجلطة دماغية وتعاني من مرض عقلي وفقدان ذاكرة وهي قيد المعالجة منذ عام 2014 ولم تراع المحكمة ذلك في السرد والاثبات في القانونحيث تبين بأن دعوی مدعية المخاصمة هناء انما تهدف الى طلب ابطال القرار الصادر عن الغرفة الايجارية لدى محكمة النقض برقم 572/606 تاريخ 29/4/2019 والزام الجهة المدعى عليها بالتكافل والتضامن مع السيد وزير العدل بالتعويض الذي تستحقه والمتروك امر تقديره الى المحكمةوحيث تبين بان الدعوى الأصلية المقدمة من المدعي محمد انما تهدف الى الزام المدعي عليها فرحة بتسليم الماجور القائم على العقار رقم 882/1 بعمرائيل او بین العقارية خالية من الشواغل والشاغلين لعلة انتهاء العلاقة الايجارية العقدية بينهما.وحيث أنه ومن الثابت بان العلاقة بين الطرفين يحكمها العقد المبرز والجاري على المأجور موضوع الدعوى والمحدد مدته من 10/4/2017 وحتى 10/2/2018 وبمقابل أجر شهري قيمته عشرة آلاف ليرة سورية وحيث أن تأجير العقارات المعدة للسكن بعد نفاذ القانون رقم 6/2001 تبقى خاضعة لإرادة الطرفين مما يجعل العقد المذكور مستوفي لشروطه الفنية وعناصره القانونية ويجب أن ينفذ طبقا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية وحيث ان الانكار الذي دفعت به مدعية المخاصمة على عقد الايجار فإن الخبرة الفنية المؤرخة في 16/10/2018 قد أكدت بأن البصمة على العقد تعود المستأجرة وبالتالي فإن الدفع بعدم صدور العقد عنها، يغدو في غير محله خاصة وان مصدرة القرار المخاصم قد بحثت هذه النقطة بشكل سليم وصحيح.وحيث انه لا يجوز طرح اسباب جديدة أمام هيئة المخاصمة لم تطرح سابقا وفق ما استقر عليه اجتهاد هذه الغرفة وفي العديد من القرارات. هيئة عامة 147 اساس 669 تاريخ 12/4/2004 وهيئة عامة قرار 257 اساس 317 تاريخ 9/5/2004 لأن دعوى المخاصمة دعوی شخصية مبتدأة غايتها الدلالة على الخطأ المهني الجسيم الذي وقعت به المحكمة سابقا وليس الدلالة على ما كان عليها أن تأخذ به من عدمه ووفق نظر مدعية المخاصمة وذلك للقول بأنه يشكل أنذاك خطأ مهنيا جسيما.؟وعلى سبيل الاستطراد: لا يجوز التمسك أمام المحكمة الناظرة بدعوى المخاصمة بوثائق واسباب غير مبرزة في الدعوى الأصلية او غير مثارة ابتداء امام تلك المحكمة بحسبان أن دعوى المخاصمة ذات طبيعة واجراءات خاصة وتعرض على المحكمة على وضع يخالف الأوضاع العادية في نظر الدعوى والفصل فيها. هيئة عامة اساس 150 قرار 49 تاريخ 23/6/1996 وهيئة عامة اساس 793 قرار 115 تاريخ 28/3/2004 وبالتالي فإن ما أثارته مدعية المخاصمة من اسباب وخاصة واقع الإصابة بالمرض يرد عليها ووفق ماسبق بيانه.وحيث ان اقتناع المحكمة بأدلة معينة وطرحها عما عداها من البينات متروك لمطلق تقديرها ولا يدخل ذلك تحت مفهوم الخطا المهني الجسيم. هيئة عامة قرار 216 اساس 381 تاريخ 25/4/2004 وحيث ان وعلى هدى ذلك فإن الاتيان بانهاء العلاقة العقدية انما يكون ذلك وفق ما اتفق عليه طرفي العقد لان تلك العلاقة تبقى خاضعة لما هو متفق عليه بينهما خاصة وان التأجير كان بعد نفاذ القانون رقم 6 لعام 2001 وحيث انه وعلى هدى ماسبق بيانه فإن القرار المخاصم يكون قد أحسن في التعليل وفي الدلالة والتطبيق فجاء بعيدة عن سدة النيل منه للخطأ المهني الجسيم وتبعا لذلك وجوب رفض الدعوى شكلالذلك تقرر بالإجماع وبعد المداولة رد الدعوى شكلامصادرة التأمين لصالح الخزينة العامةتضمين مدعية المخاصمة الرسوم والمصاريف والحد الأدنى للوكالة حسب تعرفة نقابةضم صورة عن هذا القرار إلى الملف وايداعه مرجعه المختص أصولا