إذا صدر حكم قضائي مبرم بتثبيت بيع أو غيره، امتنع إثبات ما يناقضه بدعوى لاحقة أو بطريق المخاصمة، لأن الحجية تمنع المساس بالحكم القطعي أو إعادة طرح ذات النزاع تحت وصف بيع وفاء أو ضمان للدين.
من غير الجائز اثبات أن البيع بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية هو بيع وفاء وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض الأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى لو كانت مشوبة بعيب في الشكل او الموضوع او مخالفة النظام العام ولا يجوز المساس بالحكم القضائي المبرم بحجة التذرع أن البيع كان بيع وفاء او ضمانه لحقه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرأ على انه لا يجوز المخاصمة على المخاصمة المناقشة: اسباب المخاصمة1 – أن المحكمة مصدرة القرار المخاصم تجاهلت اقوال ودفوع طالب المخاصمة وبنت حكمها على مجرد السرد مما يشكل خطأ ومخالفة ذلك تشكل خطأ مهنيأ جسيمة وفقا لما استقر عليه اجتهاد محكمة النقض قرار هيئة عامة رقم 825 اساس 911 تاریخ 29/12/1997 2 – الهيئة المخاصمة لم تدرس لائحة الطعن والدفوع ولم تدقق فيها وتجاهلتها وهذا يشكل خطأ مهنيا جسيما3 – التفات المحكمة عما استقر عليه الاجتهاد القضائي رغم طرحه في الدعوى يشكل خطا مهنيا جسيمافي القانونلما كانت دعوى المدعي بالمخاصمة تقوم على طلب قبول دعوى المخاصمة شكلا ووقف تنفيذ القرار موضوع المخاصمة رقم 580 اساس 619 تاریخ 27/3/2018 وقبول دعوی المخاصمة موضوعة وابطال القرار المخاصم والزام الهيئة المخاصمة على وجه التضامن والتكافل بالتعويض وتضمينها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.ولما كانت هذه الدعوى قد انبثقت عن الدعوى التي باشرها ابتداء عدنان الخليل المخاصم ضده أمام محكمة البداية المدنية بدمشق بمواجهة المدعى عليهما محمد وعامر بطلب منع معارضته بملكية العقار 3630/32 من منطقة مسجد الاقصات العقارية بدمشق وطلب الزام المدعى عليهما بتسليمه العقار خالية من الشواغل والشاغلين والدعوی مقدمة بتاريخ 20/11/2013 وأجرت محكمة البداية الكشف على العقار ووجدت المدعوة لما بنت محمد التي افادت بأن والدها يشغل العقار وأقر المدعى عليه عامر بصحة الدعوى وبتاریخ 31/12/2013 تقدم المدعى عليه محمد بادعاء بالتقابل تضمن أن العقار كان بملكيته ووالدته دلال وكانت تجمعه مع عامر علاقة رهن بمرتهن وتم تغطية الرهن بعقد بيع واحتفظ المدعي تقابلا بحق استرداد المبيع خلال مدة من الزمن لحين تأمين المبلغ وتم الاتفاق على أن لا ينفذ عامر القرار القضائي رقم 148 لعام 2011 بداية مدنية 11 بدمشق في السجل العقاري ويبقى الحكم ضامنة لوفاء المبلغ وتم كتابة ورقة ضد بقيت مع شخص ثالث وبالتواطؤ بين المدعي والمدعى عليه عامر وبعلم المدعي بموضوع الرهن ويطلب رد دعوى المدعي وفسخ البيع الجاري بين المدعي والمدعى عليه لانه بيع ملك الغير وفسخ البيع الجاري بين المدعي تقابلا والمدعى عليه عامر تأسيسا علی آن بیع وفاء واعادة الحال لما كانت عليه واعادة تسجيل العقار على اسم المدعي تقابلا حسب حصنه و تضمين الجهة المدعى عليها تقابلا الرسوم والمصاريف والاتعاب وقضت محكمة البداية بقبول الادعاء شكلا ورده موضوع والزام المدعى عليهما بتسليم العقار للمدعي خالية من الشواغل والشاغلين ومنع معارضة المدعى عليهما بالتسليم. الخولم يقنع بالتقابل بالقرار فأوقع عليى الاستئناف وقضت بقبول الاستئناف شكلا وقبوله موضوعأ وبصورة جزائية وتعديل الفقرة الحكمية لتصبح رد الادعاء المتقابل شكلا كونه غير مرتبط بموضوع الدعوى الأصلية ويشكل موضوع دعوی مستقلة وتصديق باقي الفقرات ولم ينل القرار رضا المدعي بالمخاصمة فطعن به وأصدرت الغرفة المدنية الثانية /ب/ القرار 555 اساس 463 تاریخ 16/6/2015 القاضي بنقض القرار المطعون فيه بتعليل أن وحدة الخصومة والسبب والموضوع واحدة في كلا الدعويين الدعوى الأصلية والطلب العارض فأطراف النزاع واحدة والمحل هو ذاته العقار 3630/32 مسجد الاقصاب والموضوع واحد والمنازعة حول أحقية عقود البيع وبطلانها والطلب العارض يترتب على اجابته الا يحكم للمدعي بطلباته. وبعد تجديد الدعوى أمام الاستئناف اصدرت محكمة الاستئناف المدنية الثانية القرار 207 اساس 231 تاریخ 4/10/2017 القاضي برد الاستئناف موضوعأ وتصديق القرار المستأنف فأوقع المدعي بالمخاصمة الطعن على القرار واصدرت الهيئة المشكو منها المخاصمة القرار موضوع المخاصمة برفض الطعن موضوع تأسيسا على المدعي تقابلا محمد غياث لم يثبت أن البيع بينه وبين عامر هو بيع وفاء فضلا عن أنه من غير الجائز اثبات أن البيع بموجب قرار قضائي مكتسب الدرجة القطعية هو بيع وفاء وفقا لما استقر عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض بالقرار رقم 426 تاریخ 22/12/2008 اساس 1184 فالأحكام القضائية المكتسبة الدرجة القطعية تتمتع بحجية الأمر المقضي به حتى لو كانت مشوبة بعيب في الشكل او الموضوع او مخالفة النظام العام ولا يجوز المساس بالحكم القضائي المبرم بحجة التذرع أن البيع كان بيع وفاء او ضمانه لحقهوحيث أن المدعي بالمخاصمة أقر بأقواله بانه صدر قرار قضائي برقم 148 لعام 2011 عن محكمة البداية المدنية الحادية عشرة بدمشق بتثبيت بيع العقار 3630/32 مسجد الاقصاب الجاري بملكية محمد غياث ودلال والدته لكل منهما 1200 سهم للمدعى عليه عامر وان المذكور نقل الملكية لاسمه في السجل العقاري كما باع العقار للمدعي عدنان الذي تقدم بالدعوى بطلب منع معارضة والزام المدعى عليهما بتسليم العقار وأضحى من غير الجائز المساس بالاحكام القضائية الجاري تنفيذها بعد أن اكتسب الدرجة القطعية حتى ولو كانت مشوبة بالعيوب وفقا لما عليه اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض.وحيث انه سبق للمدعي بالمخاصمة وان تقدم بدعوى مخاصمة سابقة على ذات القرار موضوع المخاصمة وعلى نفس المدعى عليهم بالمخاصمة واصدرت الهيئة القرار 43 اساس 260 بتاريخ 5/3/2019 برد دعوى المخاصمة شكلا وان اجتهاد الهيئة العامة لمحكمة النقض مستقرأ على انه لا يجوز المخاصمة على المخاصمة قرار هيئة عامة 28 اساس 81 لعام 1991 مما يتوجب معه رد الدعوى شكلا لذلك تقرر بالإجماع رد دعوى المخاصمة شكلا مصادرة التأمين وتضمين المدعي بالمخاصمة الرسوم والمصاريف والأتعاب اعادة ملف الدعوى لمرجعه مع صورة عن هذا القرارحفظ ملف دعوى المخاصمة اصولا