• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يترتب على عدم صدور الحكم باسم الشعب العربي في سورية انعدامه لمخالفته قاعدة دستورية متعلقة بالنظام العام

التتويج باسم الشعب العربي في سورية من البيانات الأساسية الجوهرية في الحكم القضائي، فإذا خلا الحكم منه أو ورد في غير موضعه على نحو لا يحقق مقتضى الدستور، عُدّ الحكم معدوماً لتعلّقه بالنظام العام.

نص الاجتهاد

إن المادة 138 من دستور الجمهورية العربية السورية لعام 2012 قد نصت بفقرتها الأولى على أن تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سورية وهذا الوجوب قاعدة دستورية يترتب على مخالفتها انعدام الحكم ككل كونه يعد حكما معدوما استقر الرأي الفقهي والقضائي على أن الأحكام القضائية تتوج باسم الشعب العربي في سورية أي هذا التاج هو جزء من البيانات الأساسية للحكم القضائي والذي يجب أن يبدأ فيه الحكم لا أن ينتهي فيه لأن التاج يوضع على الرأس أي في الأعلى وليس في النهاية. المناقشة: في القانونحيث أن القرار المطعون فيه والصادر عن محكمة الاستئناف الروحية للروم الكاثوليك قد قضى في منطوقه بقبول الادعاء الأصلي موضوع وإعلان بطلان زواج الطرفين لعلة التلجئة غير الكاملة والزام الزوجة ميريانا بدفع تعويض // ألف ليرة سورية للزوج مروان لتسببها بوقوع الطلاق.وحيث أن الزوجة ميريانا لم تقنع بهذا القرار فقد طعنت به للأسباب المثارة في لائحة طعنها. وحيث أن المادة /۱۳۸/ من دستور الجمهورية العربية السورية لعام ۲۰۱۲ قد نصت بفقرتها الأولى على أن تصدر الأحكام القضائية باسم الشعب العربي في سوريةوحيث هذا الوجوب قاعدة دستورية يترتب على مخالفتها انعدام الحكم ككل كونه يعد حكما معدوما. وحيث استقر الرأي الفقهي والقضائي على أن الأحكام القضائية تتوج باسم الشعب العربي في سورية . أي هذا التاج هو جزء من البيانات الأساسية للحكم القضائي والذي يجب أن يبدأ فيه الحكم لا أن ينتهي فيه لأن التاج يوضع على الرأس أي في الأعلى وليس في النهاية.وحيث أن القرار الطعين لم يتوج بهذه العبارة وانما انتهى فيها مما يجعله فاقدا لبيان من بياناته الأساسية فيقع معدوم ويوجب نقضه لهذا السبب لتعلقه بالنظام العاموحيث النقض لهذا السبب يغني عن البحث بأسباب الطعن ويتيح للطاعنة اثارتها مجددا أمام محكمة الموضوع ان كان لذلك من وجه قانوني.