• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المدعي يحدد خصوم دعواه وتوزيع المسؤولية مسألة قانونية تقدرها المحكمة دون خبرة

تحديد الخصوم من سلطة المدعي، أما توزيع المسؤولية بين أطراف حادث المركبة فهو تقدير قانوني للمحكمة لا يتوقف على الخبرة متى تكوّن لديها ما يكفي من عناصر الواقعة.

نص الاجتهاد

إن المدعي هو من يحدد خصومه في الدعوى. إن توزيع المسؤولية مسألة قانونية يمكن للمحكمة أن تقوم بها دون الإستعانة بالخبرة. المناقشة: أسباب الطعن أولاً أسباب الطعن المقدم من التأمين السورية. 1. الجهة المسؤولية عن الحادث. 2. لجهة وجوب إعفاء الجهة الطاعنة من الرسوم والمصاريف. 3. لجهة عدم اختصام المالكين والسائقين. 4. لجهة الخبرة الطبية. ثانياً – أسباب الطعن المقدم من الطاعن محمد. · إن كامل المسؤولية تقع على عاتق السيارة الصادمة. في القانون من حيث هدفت دعوى المدعي إلى إلزام الجهة المدعى عليها بالتعويض له عن الأضرار الجسدية والأضرار المادية التي لحقت به وبسيارته جراء الحادث موضوع الدعوى وبنتيجة المحاكمة صدر القرار المطعون فيه وحيث أن الجهة الطاعنة تعيب على القرار المطعون فيه النتيجة التي وصل إليها وذلك للأسباب التي بينتها بلائحة طعنها أصولاً وحيث أنه لا خلاف بين أطراف الدعوى حول صحة وثبوت الحادث موضوعها وحيث أن المدعي هو من يحدد خصومة في الدعوى أصولاً وحيث أن توزيع المسؤولية مسألة قانونية يمكن للمحكمة أن تقوم بها دون الاستعانة بأية خبرة وحيث أن توزيع المسؤولية من قبل محكمة الدرجة الأولى جاء سائغاً ومقبولاً كونه راعى ظروف الحادث واخطأ الطرفين وحيث الخبرتين الطبية والميكانيكية الجاريتان بإشراف محكمة الدرجة الأولى جاءتا متفقتان مع الأصول والقانون ولا تنال منهما مطاعن الجهة المدعى عليها وحيث أن المحكمة مصدرة القرار المطعون فيه قد أحاطت بواقعة الدعوى وتوصلت إلى نتيجة سليمة تتفق مع الأصول والقانون فجاء قرارها محمولاً على أسبابه وأضحى حرياً بالتصديق. لذلك تقرر بالإجماعa. رفض الطعنين موضوعا b. مصادرة بدلي التأمين. c. إعادة الملف لمرجعه.