• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يشترط لقبول استدعاء الطعن أن يقدمه محامٍ أستاذ مضت على قيده في جدول الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بموجب سند توكيل

وجوب استيفاء استدعاء الطعن لشرط التمثيل الإلزامي بمحامٍ أستاذ مضى على قيده في جدول الأساتذة عشر سنوات على الأقل، وإلا رُدّ الطعن شكلاً.

نص الاجتهاد

يجب تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد الى سند توكيل وفق ما أوجبته الفقرة ج من المادة 45/2 من قانون اصول المحاكمات المناقشة: أسباب الطعن1 – الزوجة هي المسيئة والطاعن تحمل ذلك ولم يسئ اليها. 2 – رغم نشوز الزوجة حاول الطاعن اعادتها لمنزل الزوجية. 3 – معجل المهر سدده الطاعن ولم يتم تعديل عقد الزواج لوجود المانع الادبي.4 – الطاعن كان ينفق على زوجته وابنته نفقة يسار.5 – الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه – المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تبلغت لائحة الطعن بتاريخ 25/6/2019 ولم تتقدم بجواب عليها ضمن الميعاد القانوني.النظر في الطعنالبحث في الشكل: حيث أن محكمة النقض تنظر ابتداء من توافر الشروط الشكلية في الطعن فإذا لم تتوافر قضت برفضه عملا بالفقرة أ في المادة 60 من قانون اصول المحاكمات.وحيث انه يجب تحت طائلة الرد ان يقدم استدعاء الطعن من قبل محام استاذ مضى على تسجيله في جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات بالاستناد الى سند توكيل وفق ما أوجبته الفقرة ج من المادة 45/۲ من قانون اصول المحاكمات.وحيث أن الطعن قدم أمام ديوان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وجرى اقراره امام القاضي الشرعي من قبل وكيله الطاعن المحامية غدیر التي جرى قيدها في جدول المحامين الأساتذة بتاريخ 29/6/2010 كما هو ثابت من صورة بطاقتها النقابية المرفقة مع لائحة الطعن وبالتالي فالاستاذة غدير لم يمضي على قيدها من جدول المحامين الأساتذة مدة لا تقل عن عشر سنوات مما يتخلف معه تحقق شرط شكلي رئيس يحول دون قبول الطعن شكلا.لذلك تقرر بالإجماع 1 – رفض الطعن شكلا 2 – مصادرة تأمين الطعن3 – تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف 4 – اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا