• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يُقبل تحكيمُ من لا تُقبل شهادتُه، وتُبدى الدفوع وطلبات التحكيم دفعةً واحدة

لا يُقبل تحكيم من لا تُقبل شهادته، ويلتزم الخصوم بإبداء جميع الطلبات والدفوع وتحديد من يصلح للتحكيم من الأقارب دفعةً واحدة، وإلا عُدّ ذلك مخالفاً لأحكام الأصول.

نص الاجتهاد

الاجتهاد مستقر على أنه من لا تجوز شهادته لا يجوز حكمه والمادة 145 أصول أوجبت على الخصوم أن يبينوا جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة ويتوجب على الخصوم أن يبينوا من يصلح للتحكيم من الاقارب دفعة واحدة