الأصل أن تُستكمل البينة قبل الحكم في الدعوى متى كان استكمالها لازماً لإظهار الحقيقة، لأن التعجّل في الفصل قد يفضي إلى الإضرار بحق ثابت.
على المحكمة أن يتسع صدرها لاستكمال البينة حفاظا على الحق في حالة ثبوته وأن لا تتسرع بفصل الدعوى