• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يتعين على المحكمة استكمال البينة قبل الفصل في الدعوى صوناً للحق

الأصل أن تُستكمل البينة قبل الحكم في الدعوى متى كان استكمالها لازماً لإظهار الحقيقة، لأن التعجّل في الفصل قد يفضي إلى الإضرار بحق ثابت.

نص الاجتهاد

على المحكمة أن يتسع صدرها لاستكمال البينة حفاظا على الحق في حالة ثبوته وأن لا تتسرع بفصل الدعوى