انعكاس الإساءة في النزاع الأسري يؤثر في المهر دون النفقة، فلا تُسقط النفقة بمجرد ثبوت الإساءة ما لم يقم موجب قانوني مستقل لإسقاطها.
إن إنعكاس الاساءة يكون على المهر وليس على النفقة