إذا صدر قرار بصرف موظف من الخدمة ثم صدر قرار آخر بإلغاء القرار الأول امتناع الوزارة عن أعادة الموظف بعد صدور القرار الثاني للوظيفة يتضمن تجاوزاً للسلطة .
إذا صدر قرار بصرف موظف من الخدمة ثم صدر قرار آخر بإلغاء القرار الأول امتناع الوزارة عن أعادة الموظف بعد صدور القرار الثاني للوظيفة يتضمن تجاوزاً للسلطة .