• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للكفيل التمسك بما للمكفول من دفوع وتقدّر المحكمة براءة ذمته من تقدير أدلة الدعوى

براءة الكفيل تتبع براءة ذمة المكفول متى كان للكفيل حق التمسك بدفوع المكفول، وتقدير قيام الإهمال أو التعدي من عدمه في سرقة الأموال المودعة هو من سلطة محكمة الموضوع بعد استكمال الإجراءات الأصولية.

نص الاجتهاد

للكفيل إن يتمسك بجميع النواحي التي يحق للمكفول الاحتجاج بها و للمحكمة مناقشة أدلة عدم انشغال ذمة المكفول لتقضي ببراءة الكفيل فإذا لم يقع من المكفول إهمال أو تعد في سرقة الأموال المودعة لديه فلا يلزم الكفيل بشيء ويعود تقديره الأدلة إلى محكمة الموضوع بعد القيام بجميع الإجراءات المتوجبة