الاختصاص المكاني لقاضي التحقيق ولرجال الضابطة العدلية مقيد بالنطاق الذي حدده القانون، ولا يُستثنى من ذلك إلا الحالات التي نص عليها التشريع صراحةً؛ فإذا كان الجرم خارج الاستثناءات وجب استعمال الإنابة القضائية بدل مباشرة الإجراء خارج المنطقة.
أصول جزائية – المرسوم رقم 112 لعام 1950 /الكتاب الثالث: أصول خاصة ببعض القضايا/الباب الأول: دعاوى التزوير/مادة 395/ 1921 – لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً خارج منطقة وظيفته إلا في حدود ما نص عليه القانون. الى النائب العام: اشارة الى احالتكم رقم 652 تاريخ 28 / 6 / 1962 على كتاب وكيل النيابة في اللاذقية تاريخ 13 / 6 / 1962 . لا يمكن لرجال الضابطة العدلية أن يمارسوا وظائفهم إلا في المناطق التي جرى تعيينهم فيها، إذ أنهم لا يتمتعون خارجها بأية سلطة أو صفة غير عاديةن ويعتبرون في هذه احالة مواطنين عاديين (غارو المطول النظر والعملي في التحقيق الجنائي وأصول المحاكمات الجزائية ، بند 730). هذا وإن الشارع أجازن في بعض الجرائم التي عددها في المادة 395 بالفقرة الثانية ت من قانون أصول المحاكمات الجزائية، لبعض رجال الضابطة العدلية أن يجروا تحجقيقات خارج مناطقهم الوظيفية. وبناء على ذلك، لا يجوز لقاضي التحقيق أن يجري عملاً تحقيقياً خارج منطقته الوظيفية إذا كان الجرم غير مشمول بأحكام المادة المشار اليها ولا بد له في هذه الحالة من اللجوء الى الانابة. (كتاب 12568 تاريخ 4 / 8 / 1962) وزير العدل