• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الحكمان في دعاوى التفريق غير ملزمين بتعليل تقريرهما أو بتحديد نسبة الإساءة رقمياً صوناً لأسرار الزوجية

في دعاوى التفريق، لا يُشترط لتقرير الحكمين تعليلٌ مفصّل ولا تحديدٌ رقمي لنسبة الإساءة، لأن المشرّع راعى سرية الحياة الزوجية وترك للحكمين سلطة التقدير.

نص الاجتهاد

إن القانون اعفى الحكمين من تعليل تقريرهما حرصا على اسرار الزوجية والحكمين غير ملزمين بتحديد قيمة رقمية لنسبة الاساءة