في دعاوى التفريق، لا يُشترط لتقرير الحكمين تعليلٌ مفصّل ولا تحديدٌ رقمي لنسبة الإساءة، لأن المشرّع راعى سرية الحياة الزوجية وترك للحكمين سلطة التقدير.
إن القانون اعفى الحكمين من تعليل تقريرهما حرصا على اسرار الزوجية والحكمين غير ملزمين بتحديد قيمة رقمية لنسبة الاساءة