محكمة النقض لا تقبل دفوعاً موضوعية جديدة تُثار لأول مرة أمامها، إذ إن ولايتها تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث موضوع النزاع.
من غير الجائز قانونا التقدم بدفوع موضوعية جديدة أمام محكمة النقض ابتداء لأول مرة باعتبارها محكمة قانون تعنى بتطبيق وتفسير القانون لا بالواقع والموضوع