• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا يجوز التمسك أمام محكمة النقض لأول مرة بدفوع موضوعية جديدة لأنها محكمة قانون لا محكمة موضوع

محكمة النقض لا تقبل دفوعاً موضوعية جديدة تُثار لأول مرة أمامها، إذ إن ولايتها تنحصر في مراقبة سلامة تطبيق القانون دون إعادة بحث موضوع النزاع.

نص الاجتهاد

من غير الجائز قانونا التقدم بدفوع موضوعية جديدة أمام محكمة النقض ابتداء لأول مرة باعتبارها محكمة قانون تعنى بتطبيق وتفسير القانون لا بالواقع والموضوع