• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

لا تستحق الأم أجرة الحضانة ما دامت الزوجية قائمة أو في عدة الطلاق

أجرة الحضانة لا تثبت للأم إذا كانت الزوجية قائمة أو كانت في عدة الطلاق، لأن الاستحقاق يرتبط بزوال رابطة الزوجية وخروج الحالة من نطاق العدة.

نص الاجتهاد

لا تستحق الأم اجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق