أجرة الحضانة لا تثبت للأم إذا كانت الزوجية قائمة أو كانت في عدة الطلاق، لأن الاستحقاق يرتبط بزوال رابطة الزوجية وخروج الحالة من نطاق العدة.
لا تستحق الأم اجرة الحضانة في حال قيام الزوجية أو في عدة الطلاق