تختص المحكمة الشرعية دون غيرها بالنظر في المنازعات المتعلقة بمصاغ الزوجية الذهبي بوصفه من جهاز العروس، لأن النص المنظّم لقضايا الجهاز جاء مطلقاً فيُحمل على إطلاقه.
إن المصاغ الذهبي هو من الاشياء الزوجة الجهازية والمحكمة الشرعية تختص دون غيرها في قضايا الجهاز عملا بالمادة 487 أصول وقد ورد النص مطلقا والمطلق يجري على إطلاقه