• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

ولاية الأب على ولده لا ينازع فيها إلا من له حق الولاية، ولا تملك الحاضنة إثارة الطعن بها بعد انتهاء سن الحضانة

لا صفة للحاضنة في منازعة ولاية الأب على الولد بعد تجاوز سن الحضانة، لأن الاعتراض على الولاية لا يكون إلا ممن يملك حق الولاية ذاتها.

نص الاجتهاد

الولاية في حقيقتها ليست حقا خالصا للولي وإنما هي حق للصغير أيضا مثلها مثل الحضانة ولا يسلب هذا الحق إلا بدليل لا يرقى إليه الشك # إن الحاضنة لا تمثل الولد الذي تجاوز سن الحضانة إلا بمسوغ شرعي لذلك لا تستطيع الحاضنة إثارة المطاعن في حق ولاية الأب على ولده لأن هذا الحق خاص به ولا ينازعه في ذلك إلا من يتمتع بحق الولاية كالجد العصبي والأخ والعم ونحوهم