• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المصالحة السابقة التي أدت إلى شطب دعوى التفريق لا تحول دون تجديدها ولا تمنع نظر أسباب الشقاق من جديد

شطب دعوى التفريق بسبب مصالحة سابقة لا يحول دون تجديدها ولا يمنع بحث أسباب الشقاق من جديد، ما دام الصلح لم يثبت تمامه على وجهٍ قاطع ولم تُنتفِ أسباب النزاع اللاحقة. وتقرير الحكمين إذا استوفى شروطه يُعتدّ به، واليمين الحاسمة تحسم الواقعة التي وُجّهت بشأنها وفق أحكامها.

نص الاجتهاد

إن وجود مصالحة سابقة ترتب عليها شطب الدعوى قبل السير بإجراءات التفريق والتحكيم لا يمنع طالب التفريق من تجديد الدعوى ولا يعني ذلك حصول المصالحة بالفعل أو اتمام هذه المصالحة وعدم نقض هذا الصلح أو طروء أسباب جديدة للشقاق أو اختلاف الطرفين حول المصالحة. المناقشة: أسباب الطعن1 – أن القرار الطعين جانب الصواب القانوني من حيث تصديق تقرير الحكمين ويستوجب الفسخ لعدم انسجامه مع وقائع الدعوى وسوء الاستدلال2 – إن المطعون ضدها قد جددت الدعوى المشطوبة بعد أن تم شطبها بناء على طلبها وعلى اتفاق مع الطاعن على أن يقوم بإتمام دار الزوجية ليقيما به معا خلال فترة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وقام الطاعن فعلا بإنجاز المنزل وأخذ القروض واستدان من أجل ذلك وإن للطاعن شهودا لم يتم سماعهم من قبل المحكمة3 – قضت المحكمة مصدرة القرار بالمصاغ الذهبي معللة قرارها بأن الطاعن قد رد اليمين الحاسمة على المدعية التي حلفت بأن وزن المصاغ هو 16 غرام بينما لا يتعدى المصاغ المحبس والحلق والسنسال لا يتجاوز ثمنه 63 الف ليرة سورية4 – ان المطعون ضدها قد سلمت الطاعن ابنته في محضر استلام في المحكمة 5 – طلب الطاعن سماع شهوده لإثبات وجود مصالحة سابقة بين الطرفين وطلب نقض القرارفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون: من حيث أن وجود مصالحة سابقة ترتب عليها شطب الدعوى قبل السير بإجراءات التفريق والتحكيم لا يمنع طالب التفريق من تجديد الدعوى ولا يعني ذلك حصول المصالحة بالفعل أو اتمام هذه المصالحة وعدم نقض هذا الصلح أو طروء أسباب جديدة للشقاق أو اختلاف الطرفين حول المصالحة. ومن حيث أن شطب هذه الدعوى قد حصل قبل السير بإجراءات التفريق وتم تجديدها بعد حوالي ثلاثة أشهر من شطبها وبالتالي فلا جدوى من اثبات وجود مصالحة قبل الشطب وقبل السير بدعوى التفريق ويظل شان البحث بالمصالحة إن حصلت فعلا من عمل الحكمين خلال دراستها الأسباب الشقاق بين الزوجين مما يستوجب رد سبب الطعن لهذه الجهة ومن حيث أن تقرير الحكمين جاء مستجمعا لشروط صحته فقد عقد الحكمان عدة مجالس عائلية مع الزوجين بحثا خلالها أسباب الشقاق وناقشا هذه الأسباب ووقفا عندها طويلا وبذل أقصى الجهود في الاصلاح واستمعا الى أسباب الزوجة وردود الزوج عليها وفقا لما ورد تقريرهما المودع في ملف الدعوى وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن للبيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الأسناد الرسمية ولا يطعن به إلا بالتزوير نقض رقم 1522/101 تاريخ 30/9/2008 مما يقتضي رد هذا السبب أيضاومن حيث أن المطعون ضدها حددت مقررات مصاغها وذكرة بأن وزنه (16) غراما ولجأت الى ذمة الطاعن بتحليفه اليمين الحاسمة حول فقام الطاعن برد هذه اليمين عليها فحلفت اليمين المردودة بأن زوجها الطاعن استحوذ على مصاغها البالغ وزنه 16 غرام وباعه كاملا ولم يقم بإعادته ولم تأخذ الزوجة أي مبلغ من ثمنه وكان لمن وجهت اليه اليمين أن يردها على خصمه وان اليمين الحاسمة تتنازل عما عداها من الأدلة وتحسم النزاع الذي تناولته حسما نهائيا . مما يقتضي رد سبب الطعن بهذا الخصوص ومن حيث ان المحكمة لم تحكم بنفقة الابنة لوجودها عند والدها الطاعن وفقا لما ورد في الفقرة الحكمية السادسة . مما يجعل سبب الطعن لهذه الجهة في غير محله . ومن حيث ان القرار جاء محمولا على اسبابه وموافقا للقانون والأصول ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوع مصادرة تأمين الطعن أصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره أصولا