حلّ عقدة النكاح، أياً كان طريقه كطلاق أو مخالعة، متى وقع مستجمعاً شروطه الشرعية والقانونية تعلّق بالنظام العام، فيلتزم القاضي بتثبيته بمجرد الاطلاع عليه دون توقف على طلب الخصوم أو رضاهم.
كل حل لعقدة النكاح سواء عن طريق الطلاق أو المخالعة أو غير ذلك إنما هو أمر يتعلق بالحل والحرمة المتصلة بالنظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالی ومتی رفع مستجمعا لشرائطه المقررة شرعا وقانونا يجب على القاضي أن يحكم بتثبيته مطلقا متى اطلع عليه ولا يتوقف ذلك على تقديم دعاء به من أحد الخصوم وهو واجب ولو لم ترضى بذلك الخصوم وهذا ماعليه العمل والاجتهاد لدى هذه المحكمة المناقشة: أسباب الطعن1 – مخالفة القرار الموضوع الدعوى دون مبرر قانوني فموضوع الدعوى هو التفريق لعلة الشقاق وكانت نتيجة القرار تثبيت المخالعة دون وجود طلب عرض يشير الى تغير موضوعها2 – مخالفة القرار لنصوص قانون أصول المحاكمات الأمرة إن لا يجوز تغيير موضوع الدعوى إلا بموجب طلبت عارضة مرتبطة ارتباطا وثيقا بموضوعها الأصلي مما يجعل تغيير موضوع الدعوى من قبل المحكمة بشكل تلقائي ودون طلب من الخصوم فيه مخالفة لقانون الأصول تورث البطلان3 – لا يوجد تفويض صريح يجيز لوكيل الزوجة إجراء عقد المخالعة وتثبيتها وتجاوز بذلك حدود التوكل الممنوح له وبالتالي التصرف باطل.الطاعن طلب نقض الحكم المطعون فيه المطعون ضدها ممثلة بوكيلها تبلغت لائحة الطعن بتاريخ 28/7/2019 واسقطت حقها بالجواب كما هو مدون في صحيفة التبليغ النظر في الطعنفي الشكل : الطعن قدم ضمن الموعد القانوني مستوف شرائطه لذا فهو مقبول شكلافي القانونحيث أن كل حل لعقدة النكاح سواء عن طريق الطلاق أو المخالعة أو غير ذلك إنما هو أمر يتعلق بالحل والحرمة المتصلة بالنظام العام لتعلقها بحقوق الله تعالی ومتی رفع مستجمعا لشرائطه المقررة شرعا وقانونا يجب على القاضي أن يحكم بتثبيته مطلقا متى اطلع عليه ولا يتوقف ذلك على تقديم دعاء به من أحد الخصوم وهو واجب ولو لم ترضى بذلك الخصوم وهذا ماعليه العمل والاجتهاد لدى هذه المحكمة. نقض شرعي رقم 381/383 تا 20/1/1963 وكذلك رقم 151/152 تا 21/4/1963 ورقم 1363/1850 تا 4/10/2003مما يتعين معه رفض سببي الطعن الأول والثاني. وحيث أن وكيل الزوجة الأستلا عاد الدين مفوض في صك التوكيل المنظم له منها پالمخالعة وتبادل الفاظها وتحديد بدلها لذا كان تمثيله لها في إجراء عقد المخلعة و ابرازه امام القاضي لتثبيته من متممات وشمول التفويض وهو أي الوكيل لم يتجاوز حدود التوكيل الممنوح له مما يتعين معه رفض سببه الطعن الثالث لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارفض الطعن موضوع مصدرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف اعادة ملف الدعوى الى مرجعه اصولا