• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر دفوعه أمام محكمة الموضوع لا يُسمع منه إثارتها لأول مرة أمام محكمة النقض

الخصم الذي يطلب تصديق تقرير الحكمين أو يسكت عن دفوعه بشأنه أمام محكمة الموضوع يسقط حقه في التمسك بهذه الدفوع لأول مرة أمام محكمة النقض، ما دام التقرير قد صدر وفق الأصول ولم يشبه بطلان جوهري.

نص الاجتهاد

من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول التقرير لا يقبل منه اثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة المناقشة: أسباب الطعن1 – لم يبذل الحكمان الجهد الكافي للاصلاح بين الزوجين مما يجعل تقريرهما مستوجبا للنقض2 – ان الاساءة كانت من الزوجة من خلال استماع الحكمين لأقوال الزوجين ومن خلال سرد المحكمة لحيثيات الدعوى وتقرير الحكمين ومع ذلك جاء تقرير الحكمين مختصرة وقررا بأن الاساءة مشتركة ومناصفة بين الزوجين مما أفقد الهدف من مهمة الحكمين للوقوف على البينة ومعرفة أسباب التفريق ومن هو المتسبب بها3 – لم تحضر الزوجة المدعية المجلس العائلي السري المنعقد باشراف المحكمة ولم تقدم معذرة وكان الأجدر بها أن تحضر باعتبارها هي المدعية ومع ذلك سارت المحكمة بالاجراءات واستحقت للزوج فقط. وهذا مخالف للقانون وموجب للنقض4 – بالغت المحكمة في فرض نفقة الكفاية للزوجة دون أن تستند الى اثبات يسار الزوج وحالته المادية مما يستدعي نقض قرارها وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكليه فهو مقبول شكلا . في الموضوع والقانون : من حيث أن وكيل الجهة الطاعنة حضر بجلسة 10/4/2019 وطلب تصديق تقرير الحكمين بعبارة صريحة على ضبط الجلسة. وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول التقرير لا يقبل منه اثارة ذلك أمام محكمة النقض لأول مرة. نقض رقم 1271/208 تاریخ 18/3/1989 ورقم 279/227 تاریخ 28/2/2000 وواستطرادا فأن تقرير الحكمين جاء مستوفية لشروط صحته من حيث استماع الحكمين لأقوال الزوجين والوقوف على أسباب الشقاق وبذل أقصى الجهود في الاصلاح ومن حيث ان تقدير الاساءة وانعكاس أثرها على المهر منوط بقناعة الحكمين ولا رقابة من المحكمة على قناعتهما نقض رقم 233/1427 تاریخ 28/11/1992 ومن حيث أن المحكمة أجازت لوكيل الزوجة حضور المجلس العائلي الاول وان وكالة الوكيل تخوله ذلك صراحه ولم يعترض الطاعن على ذلك في دفوعه أمام محكمة الموضوع ومن حيث أن الزوجة تابعت الحضور بنفسها جلسات التحكيم أمام الحكمين وفقا لما ورد في تقريرهما وقد ورد في التقرير أن الحكمين قد عقدا مجلس مشتركة بينهما ومن حيث أن النفقة الزوجية المحكوم بها ظلت في حدود الكفاية ولم تتجاوزها ولا بد من فرض نفقة الكفاية مهما كان حال المكلف بها التعلقها بضرورات الحياة . وحيث أن القرار جاء محمولا على أسبابه وموافقة للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن .لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعا مصادرة تأمين الطعن أصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعة أصولا