يجوز للحكمين في دعوى التفريق أن يسمعا أقوال الزوجة عبر الهاتف متى تحققا من هويتها وشخصها تحققاً كافياً، ويظل تقريرهما صحيحاً ما دام مستوفياً للأصول. كما أن الدفوع المتعلقة بإجراءات تقرير الحكمين أو ما يرد عليه من ملاحظات لا تُقبل لأول مرة أمام محكمة النقض إذا لم تُثر أمام محكمة الموضوع، واليمين الحا...
قضى اجتهاد هذه الهيئة بأن لا مانع من سماع أقوال الزوجة بطريق الهاتف طالما تأكد للحكمين من استجوابها أنها هي الزوجة المعنية بالدعوى المناقشة: النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلافي الموضوع والقانون :من حيث أن وكيل الطاعن لم يعترض على اجراءات تقرير الحكمين أمام محكمة الموضوع ولم يدل بأي دفع بخصوص ذلك وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن من طلب تصديق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع ما يريد من دفوع حول التقرير لا يقبل منه اثارة ذلك لأول مرة أمام محكمة النقض نقض رقم 1271/208 تاریخ 18/3/1989 ورقم 279/227 تاریخ 28/2/2000 واستطردا فإن الحكمين تمكنا من التواصل مع الزوجة المدعية الموجودة خارج القطر عبر وسائل الاتصال الحديثة بعد أن تأكد من مفصل هويتها وفقا لما ذكراه في التقرير واستمعا الى أقوالها وعرض عليها الصلح فرفضت ذلك كما أنهما استمعا الى أقوال الزوج الذي رفض التفريق وبذلا قصارى جهدهما في الاصلاح ولم يفلحسا بسبب استحکام الشقاق بين الزوجين ومن حيث انه قضى اجتهاد هذه الهيئة بأن لا مانع من سماع أقوال الزوجة بطريق الهاتف طالما تأكد للحكمين من استجوابها أنها هي الزوجة المعنية بالدعوى . نقض رقم 105/143 تاریخ 14/3/2016 وان ظروف الأزمة التي مر بها البلد واضطر الكثير الى الهجرة وتعذر عودتهم بسهولة يقتضي مراعاة هذه الأسباب في بعض الاجراءات القضائية دون أن يخل ذلك بجوهر الحق والأحكام الأساسية الواجب تطبيقها ومن حيث أن تقرير الحكمين جاء مستوفية لشروط صحته ومتفقأ مع الأصول . مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهة . ومن حيث أن قانون البينات لم يلزم لمن وجهت اليه اليمين الحاسمة بمدة محددة كي يردها على خصمه في الدعوى . وإن طلب الرد يظل مقبولا أثناء سير النزاع طالما أن الخصم الأخر لم يعلن قبوله بحلف هذه اليمين ولما كانت المطعون ضدها ردت اليمين على الطاعن وأعلن وكيل الطاعن بجلسة 29/4/2019 بان الطاعن لا يرغب بحلف اليمين المردودة عليه . فيكون بذلك قد خسر دعواه وهي في هذه الدعوى ثبوت المصاغ الذهبي المطالب به بذمته . ومن حيث أن وكيل المطعون ضدها مفوض بتوجيه اليمين وردها بعبارة صريحة في متن التوكيل كما أنه مفوض بإقامة دعوى التفريق للشقاق وايقاع الطلاق وعليه فإن القرار جاء محمولا على أسبابه وموافقة للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن. لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلارده موضوعمصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا