كذب الشهادة واقعة يجوز إثباتها بكافة وسائل الإثبات القانونية، بما فيها الأوراق الصادرة عن الخصم، دون اشتراط تقديمها إلى الجهات الرسمية أو العقارية أو سبق تحقيقها.
إن الكذب في الشهادة يمكن إثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها إلى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه