لا يثبت الوفاء في المسائل الشرعية بشهادة امرأة منفردة، ويبقى المعجل ثابتاً وفق صك الزواج ما لم يقم دليلٌ مقبول يثبت قبضه أو يغيّر ما ورد في الصك.
ان شهادة المرأة لوحدها لا تجوز في القضايا الشرعية المناقشة: أسباب الطعن1 – جاء تقرير الحكمين باطلا وخالفا للاصول لان الحكمين لم يبذل جهدهما في الاصلاح بين الزوجين وفقا لنص المادة 114 احوال شخصية2 – اكد الطاعن بان معجل المهر مقبوض رغم انه ذكر في صك الزواج غير مقبوض ولم تمنح المحكمة الطاعن حقه كفاية في الدفاع عن نفسه واثبات ذلك بالطرق المقبولة قانونا مما يوجب نقض قرارها . 3 – أن النفقة التي قضت بها المحكمة كبيرة جدا ولا قدرة للطاعن على دفعها وهي نفقة يسار وليس نفقة كفاية وان الطاعن فقير الحال مما يوجب نقض القرار وطلب نقض القرارالنظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث ان الطاعن حضر جلسات المحاكمة بنفسه واستمهل للرد على تقرير الحكمين غير انه لم يقدم جوابا بشأنه وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن من طلب تصدیق تقرير الحكمين أو لم يثر أمام محكمة الموضوع مايريد من دفوع حول تقرير الحكمين فلا يقبل منه اثارة ذلك أمام محكمة النقض لاول مرة. نقض رقم 1271/208 لعام 1989 ورقم 279/227 لعام 2000 واستطرادا فقد ذكر الحكمان في تقريرهما أنهما اطلعا على اسباب الشقاق واجتمعا بالزوجين عدة مرات مجتمعين او ومنفردين وبذلا اقصى جهد لاصلاح ذات بينهما ولم يفلحا وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة ايضا على ان للبيانات الواردة في تقرير الحكمين قوة الاسناد الرسمية ولا يطعن به الا بالتزوير نقض رقم 1522/2101 لعام 2008 الأمر الذي يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة. ومن حيث ان معجل المهر غير مقبوض وفقا لما هو ثابت في صك الزواج وان الطاعن لم يثبت ما ادعاه من قبض زوجته المعجل مهرها واسمی بدفعه الخطي المؤرخ 10/10/2018 شاهدة واحدة من النساء لاثبات دفعه وان شهادة المرأة لوحدها لا تجوز في القضايا الشرعية فصلا عن ثبوت عدم قبض المعجل بذليل خطي . وان المحكمة ليست مكلفة بتحري ادلة الخصوم ودفوعهم وقد حضر الطاعن معظم جلسات المحاكمة بنفسه وكانت الفرصة متاحة أمامه لتقديم أدلته ودفوعه مما يستوجب رد هذا السبب ايضا، ومن حيث ان النفقة الزوجة المحكوم بها ظلت في حدود الكفاية ولم تتجاوزها ولا بد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لتعلقها بضرورات الحياة مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة. وحيث أن القرار جاء موافقا للقانون والأصول ولا تنال منه اسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا