تعويض الطلاق التعسفي يقدَّر قضائياً بحسب ظروف كل دعوى وملابسات الطلاق، ويُعدّ من المسائل الموضوعية التي تستقل بها محكمة الموضوع ما لم يشب تقديرها خطأ قانوني أو تعسف بيّن.
إن المادة 117 أحوال شخصية جعلت تقدير مقدار تعويض الطلاق التعسفي للقاضي حسب ظروف الدعوى وملابسات الطلاق وهي من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع المناقشة: أسباب الطعن1 – حكمت المحكمة للطاعنة بجزء من طلباتها وأهدرت بعضها الآخر بدعوى أن الطاعنة لم تطالب بها2 – إن الطلب الرابع من استدعاء الدعوى واضح وجلي ولم تحكم المحكمة بحق الطاعنه في معجل المهر مع أنها حكمت بالمؤجل وهذا تناقض. وإن حقها بالمصاغ الذهبي ثبت باليمين الحاسمة وثبت حقها بجهاز المنزل بشهادة الشهود وقد أرفقت الطاعنه قائمة بأشيائها مع استدعاء الدعوى. 3 – أرفقت الجهة الطاعنه عبارة وكافة الحقوق الزوجية المترتبة على عقد الزواج وهي تشمل ماسهت عنه الطاعنه من طلبات ولا يمكن تجاهل ذلك4 – إن تعويض الطلاق التعسفي قليل ولا يتناسب مع حجم الضرر اللاحق بالطاعنه ولم يتم الحكم بترقين قيد الزوجة من مسكن زوجها بعد الطلاق وطلب نقض القرار والحكم للطاعنه بحقوقها الزوجية المنبثقة عن عقد زواجها وهي جهاز بيتها ومصاغها الذهبي وتعويض الطلاق التعسفي وترقين قيدها عن قيد زوجها النظر في الطعن في الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن الطاعنه اوضحت في استدعاء دعواها أن المطعون ضده أخذ منها مصاغها الذهبي وذكرت أوصافه وأخذ أيضا أشيائها وأرفقت قائمة بهذه الأشياء وطلبت القاء الحجز الاحتياطي وإلزام المطعون ضده بمعجلها ومؤجلها وكافة حقوقها الزوجية. وحيث أن المصاغ والجهاز هو من جملة الحقوق الناشئة عن عقد الزواج ثم تقدمت الطاعنه بطلبها العارض المؤرخ 24/5/2108 فصلت فيه أوصاف المصاغ وأوزانه وطلبت قبوله والحكم لها وفقا الطلباتها في الدعوى والطلب العارض . وان المحكمة مصدرة القرار قد سارت في اجراءات الدعوى لهذه الجهة واستمعت الى الشهود وقامت بتحليف الطاعنة اليمين الحاسمة المردودة عليها حول المصاغ مما يعني اتجاه المحكمة للفصل في موضوع هذه الطلبات بدليل سيرها في اجراءات الاثبات وقبولها الطلب العارض وتكليف الطاعنه بدفع رسمها بموجب قرارها الاعدادي المتخذ بجلسة 16/7/2018 وجرى تسديده فعلا مما كان يتعين معه على المحكمة الفصل بطلبات الطاعنه المتعلقة بالمصاغ والجهاز حسبما يتبين لها من الأدلة والبينات المعروضة في الدعوى مما يجعل من أسباب الطعن لا تنال من القرار لهذه الجهة وتستدعي نقضه.أما لجهة مقدار تعويض الطلاق التعسفي فإن المادة 117 أحوال شخصية جعلت تقديره القاضي حسب ظروف الدعوى وملابسات الطلاق وهي من المسائل الموضوعية التي يعود تقديرها لمحكمة الموضوع مما يقتضي رد سبب الطعن لهذه الجهةأما لجهة تنفيذ قرار الحكم بالطلاق في قيود الأحوال المدنية فيمكن ذلك بالطلب من المحكمة مصدرة القرار بشكل اداري بعد استخراج الحكم واكتسابه الدرجة القطعية وتسطير كتاب بذلك الى دائرة السجل المدني حسب الأصول .لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيا ونقض القرار لجهة الفصل بطلبي المصاغ والجهاز فقط رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع تأمين الطعن أصولاتضمين الخاسر بالنتيجة الرسوم والمصاريف