• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

حالة النفاس لا تمنع الزوجة من حضور التحكيم ولا تؤثر في صحة إجراءاته

لا تأثير لحالة النفاس على صحة حضور الزوجة لمجالس التحكيم أو على سلامة إجراءات التحكيم، متى كان تقرير الحكمين مستوفياً لأصوله وبُذل فيه جهد الإصلاح المطلوب. وتقدير الإساءة وآثارها المالية من مسائل قناعة الحكمين التي لا تخضع لرقابة المحكمة متى جاءت معللة ومؤسسة على الوقائع.

نص الاجتهاد

أن حالة النفاس لا تحول دون حضور المرأة إلى مجالس التحكيم والقيام بشؤونها ولا أثر لذلك على صحة اجراءات التحكيم المناقشة: النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون :من حيث أن تقرير الحكمين جاء مستوفيا لشروط صحته فقد ذكر الحكمان في تقريرهما أنهما اجتمعا مع الزوجين مجتمعين ومنفردين عدة مرات و استعما إلى أقوالهما ووقعا على أسباب الشقاق وبذلا أقصى جهد ممكن للإصلاح ولم يتمكنا بسبب تعقد الخلاف وقد استغرقت مهمة التحكيم مدة زمنية مناسبة لهذه الغاية ومن حيث أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر مهمة التحكيم مدة زمنية مناسبة مناسبة لهذه الغاية ومن حيث أن اجتهاد هذه الهيئة قد استقر على أن تحديد نسبة الاساءة وأثرها على المهر مسن صميم عمل الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتها نقض رقم 3162/1174 تاریخ 24/10/1992ومن حيث أن حالة النفاس لا تحول دون حضور المرأة إلى مجالس التحكيم والقيام بشؤونها ولا أثر لذلك على صحة اجراءات التحكيم ومن حيث أن وكيل المطعون ضدها طلب على ضبط جلسة 27/3/2019 نفقة للطفلة من تاريخ ولادتها وقررت المحكمة قبول طلبة العارض بموجب قرارها الصادر بجلسة 20/5/2019 وتم استيفاء رسمه أصولا ومن حيث أن النفقة الزوجة ونفقة الطفلة المحكوم بها ظلتا في حدود الكفاية ولم تتجاوزهما وإنه لا بد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لتعلقها بضرورات الحياة ومن حيث أن القرار الطعين ناقش الدفوع و علل لما قضی به تعليلا قانونيا صائبا وجاء محمولا على أسبابه وموافقا للأصول ولا تنال منه أسباب الطعن لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن أصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وإعادة الملف لمصدره أصولا