انشغال ذمة الزوج بمعجل المهر أو بجزء منه يُثبت استحقاق الزوجة للنفقة، ولو لم يثبت أنها طُردت من منزل الزوجية.
انشغال ذمة الزوج في معجل المهر او بجزء منه يجعل الزوجة مستحقة للنفقه ولو لم يثبت الطرد المناقشة: أسباب الطعن1 – ورد في سند تبليغ الحكم ان تاريخ فصل القرار 18/3/2019بينما تقرير الحكمين مؤرخ في 2/4/2019 وهذا يجعل اجراءات التبليغ باطلة ولو كان هذا خطأ مادي2 – المطعون ضدها غدرت منزل الزوجية بدون مبرر شرعي و الحكمين لم يبذلا الجهد ولم يتلفتا الى جهود الزوج لاعادة زوجته الى منزل الزوجية3 – لم يراع القرار الطعن وجود حكمين من الأقارب وعينت حكمين من الأباعد4 – جرى المجلس العائلي نون حضور الزوج الذي لم يتفهم موعده حيث أن تبلیغ موعد المجلس العالي من أصول اجراءات التحكيم5 – عدم اجراء الكشف على المسكن يوجب نقض القرار6 – الزوجة لا تستحق النفقة لأنها خرجت بإرادتها ولم يثبت الطرد النظر في الطعنلما كان الطرفان قد حضر جلسة النطق بالحكم وهذا يجعلهما متفهمين تاريخ القرار أصولا وما جاء في سند التبليغ يعتبر من الأخطأء المادية التي لا تؤثر على صحتهوكانت اجراءات التحكيم قد سارت وفق الأصول حيث تبلغ الطاعن المدعى عليه موعد المجلس العائلي اصولا ولم يحضر ثم حضر جلسات التحكيم أمام الحكمين اللذين بذلا غاية جهدهما لإصلاح ذات البين كما جاء في تقرير الحكمينوكان انشغال ذمة الزوج في معجل المهر او بجزء منه يجعل الزوجة مستحقة للنفقه ولو لم يثبت الطرد.وكان القرار المطعون فيه قد أحاط بالدعوى وناقشها مناقشة قانونية سليمة وعلل لما قضی به تعليلا مستساغا مما يجعله في محله القانوني ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع رد الطعن موضوعامصادرة تأمين الطعنتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف إعادة ملف الدعوى الى مرجعه أصولا