• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

الطلاق الصريح يقع منجزًا ولو ادعى الزوج انتفاء النية ما لم يثبت التعليق أو الإكراه

إذا صدر الطلاق بلفظ صريح ولم يثبت المدعي أنه كان معلقًا على شرط أو وقع تحت إكراه ثابت، اعتُبر واقعًا منجزًا ولو ادعى انتفاء النية. ولا يُعتد بالقول المرسل في التعليق أو الإكراه دون دليل، كما أن النفقة لا تُبنى على اليسار إلا بثبوت صحيح، ويجب أن يكون منطوقها محددًا في مدته ومقداره.

نص الاجتهاد

ان الطلاق باللفظ الصريح يقع دون نية المناقشة: أسباب الطعن1 – لم تتجه نية الطاعن الى تطليق المدعية كونه كان نزيل سجن حلب المركزي وقد نطق كلمة الطلاق رغما عنه نتيجة الضغوط والاكراه الناتج عن تهديده باقامة دعوة تفریق واکراهه بالسجن من قبل زوجته المطعون ضدها ان لم يوقع عليها الطلاق وهو يعتبر نفسه لم يطلقها كون نيته لم تكن الطلاق2 – أن الطلاق من حقوق الله تعالى وكان على المحكمة التحري عن نية الزوج الذي حلف يمين الطلاق والظروف التي احاطت به اثناء الحلف وايضاح ما عقده تحديدا وتحليفه اليمين على نفسي مقصده الطلاق وقد اكد الزوج في استجوابه بان نيته لم تتجه الى ايقاع الطلاق وبالتالي فان تحلیف الزوجة اليمين كان في غير محله القانوني وكان من المفترض تحليف الزوج هذه اليمين مما يستوجب نقض القرار3 – حكمت المحكمة مصدرة القرار بدفع نفقة يسار للمدعية قدرها خمسة عشر الف ليرة سورية الاربعة اشهر مسبق الادعاء وحيث انها تنازلت عن نفقة اليسار وبالتالي لم يعد هناك مبرر لفرض نفقة عدة شرعية باهظة مما يستوجب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله مقبولا شكلافي الموضوع والقانون : من حيث انه لم يقم الزوج الطاعن الدليل على انه اوقع الطلاق معلقا على شرط هو حث زوجته على عدم اقامة دعوى التفريق. وقد اقر الزوج بالطلاق غير انه لم يثبت تعليقه على الشرط وقد اكد الشاهدان المستمع اليهما أن الزوج صرح امامهما بانه طلق زوجته على الهاتف وكان طلاقا منجزا غير معلق وانه لم يراجعها كماان الزوج لم يثبت الاكراه الذي تذرع به ولم يوضح ماهية هذا الاكراه وكيف هددته زوجة بالسجن ان لم يطلقها فظلت اقواله حول التعليق والاكراه مرسلة لم تتأيد بالدليل . ومن حيث ان الطلاق باللفظ الصريح يقع دون نية مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة. ومن حيث أن المطعون ضدها لم تؤيد يسارا الطاعن بالدليل الصحيح وان شهادة الشاهدين عامر ومحمد لم تكن كافية لاثبات اليسار ذلك أن الشاهد محمد افاد بان معلوماته عن يسار الطاعن كانت من شقيقته والدة المدعية فجاءت شهادته قائمة على السماع ممن له مصلحة ضد الطاعن وعلى الاقل فهي مصلحة مفترضة على اعتبار ان سماعه من والدة المطعون ضدها فضلا عن أن الشهادة على السماع لا تجوز في مثل هذه الأحوال. واذا فلم يقم الدليل الصحيح على يسار الطاعن مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة. ويقتضي ذلك الحكم بنفقة الكفاية. ولما كان الطعن واقعا للمرة الثانية . مما يسوغ للمحكمة الفعل بالموضوع وان المحكمة تقدر نفقة العدة بمبلغ خمسة عشر الف ليرة سورية شاملة كامل مدة العدة مما يقتضي نقض الفقرة الخامسة من القرار الطعين نظرا لغموضها وعدم تحديد الفترة المتعلقة بالنفقة المحكوم بها ورد الطعن فيما عدا ذلك لذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيانقض الفقرة الحكمية الخامسة من القرار الطعين والحكم بما يلي : الزام المدعى عليه بدفع نفقة عدة للمدعية قدرها خمسة عشر الف ليرة سورية عن كامل مدة العدة رد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة ربع تأمين الطعن واعادة الباقي لمسلفه اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمصدره اصولا