• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

يجوز للمحكمة الحكم بجميع الرسوم والمصاريف على أحد الخصمين بحسب ما تراه من ظروف الدعوى

يجوز للمحكمة، متى رأت ظروف الدعوى ذلك، أن تحكم بجميع الرسوم والمصاريف على أحد الخصمين، كما يجوز تجزئة الإقرار المركب وإلزام المقرّ بإثبات الواقعة المستقلة التي يتمسك بها.

نص الاجتهاد

أن المادة 213 اصول محاکمات جعلت الأمر جوازيا للمحكمة فيما يخص الحكم بالرسوم والمصاريف وجاء في ذيل المادة جواز الحكم بها جميعها على احد الخصمين المناقشة: أسباب الطعن1 – لم تذكر المدعية في استدعاء دعواها أن غرفة النوم من معجل المهر وافادت في محضر استجوابها أن المدعى عليه الذي جلب لها الغرفة وافاد الطاعن في جلسة استجوابه وانه قدم من مؤجل المهر غرفة النوم وقامت المدعية ببيعها بعد سفره الى لبنان وان التلفزيون الملون هول. بوصة فهو لديها ولم تثبت المدعيسة أن هذه الاشياء المذكورة قد خرجت عن حيازتها باعتبارها سبق أن استلمتها لجهة غرفة النوم والتلفاز وإن الطاعن هو الذي غادر الزوجية بلباسه فقط وقد قامت المحكمة بتجزئة الاقرار على الطاعن ولا يجوز ذلك الا اذا انصب الاقرار على وقائع متعددة سندا للمادة 101 بينات وخالفت قاعدة أن البينة على من ادعي وكان على المحكمة أن تكلف المدعية باثبات حيازة الطاعن لغرفة النوم والتلفاز كما كلفتها باثبات بقية الأشياء الجهازية ولم تستطع اثبات ذلك مما يستوجب نقض القرار2 – خالفت المحكمة مصدرة القرار في الفقرة التاسعة منه نص المادة 213 اصول محاكمات لجهة الحكم بالرسوم والمصاريف ولما كانت المحكمة حكمت بتصديق تقرير الحكمين الذي تم فيه توزيع نسبة الاساءة بنسبة 50% فكان يقتضي ذلك خصم ما تحمله من مصاريف أو جعلها مناصفة بين الطرفين في حين أن المحكمة قررت الزام الطاعن بكامل الرسوم والمصاريف مما يستوجب نقض القرار جزئيا وطلب نقض القرار جزئيا فيما يتعلق بالفقرتين السابعة والتاسعة منهالنظر في الطعنفي الشكل: حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث ان الطاعن اقر في محضر استجوابه انه قدم غرفة النوم لزوجة من معجل مهرها وانها باعتها بعد سفره الى لبنان . ومن حيث ان قوله بأن الزوجة باعت الغرفة هي واقعة منفصلة ومستقلة عن واقعة اقراره بأن غرفة النوم هي للمطعون ضدها ولا يستلزم وجود واحدى هاتين الواقعتين وجود الواقعة الاخرى وبالتالي فإن هذا اقرار مركب تجوز تجزئته على المقر و عليه اثبات الواقعة المستقلة وهي بيع غرفة النوم من قبل زوجته ولم يعقل ذلك مما يجعل الحكم بها في محلة القانوني . اما لجهة التلفاز فقد اقر انه حاليا لدى زوجته المدعية . بمعنى أنه كان قبل الخلاف في دار الزوجية وان المدعية اخذته بعد ذلك . وايضا فإن على الزوج عبء اثبات ذلك وقد قضى اجتهاد هذه الهيئة بأن تذرع الزوج أن زوجته اخذت الأشياء الجهازية يتضمن اقرارا ضمنيا انها كانت لديه وعليه اثبات ما تذرع به انها اخذتها . نقض رقم 699 تاریخ 29/9/1981 التذكرة في القضاء الشرعيا. سعدي ابو حبيب مما يقضي رد سبب الطعن لهذه الجهة وحيث أن المادة 213 اصول محاکمات جعلت الأمر جوازيا للمحكمة فيما يخص الحكم بالرسوم والمصاريف وجاء في ذيل المادة جواز الحكم بها جميعها على احد الخصمين . مما يقتضي رد هذا السبب ايضا. وعليه فإن القرار جاء محمولا على اسبابه و موافقا للأصول ولاتنال منه اسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مرجعه اصولا