• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

امتناع الزوج عن طلب زوجته للمتابعة يعد قرينة على إعراضه عنها ويُرتب استحقاقها النفقة

إذا امتنع الزوج عن دعوة زوجته للمتابعة وثبت عدم سعيه للإصلاح، جاز اعتبار ذلك دليلاً على إعراضه عنها واستحقاقها النفقة، ولا يُشترط عندئذٍ إثبات الطرد متى تكاملت قرائن الامتناع والترك.

نص الاجتهاد

أن الزوج الطاعن لم يطلب زوجته للمتابعه مما يشكل دليلا على اعراضه عنها ويجعلها تستحق النفقة المناقشة: أسباب الطعن1 – اتسم تقرير الحكمين بالسرعة وجاء صحيحة من حيث الشكل أما من حيث الموضوع كان بعيدا عن الواقع وكانت قناعة الحكمين في غير موضعها وإن أغلب الأساءة على الزوجة التي جافت الزوج ولم تلتزم بالحياة المشتركة ومتطلبات الحياة الزوجية وأساءت للطاعن بالقول وبالفعل ورغم الشهود والأقوال التي تم تأكيدها أمام الحكمين كان تقريرهما مجافية للحقيقة وقد دفع الطاعن بذلك أمام محكمة الموضوع إلا أنها أهدرت دفوعه مما يستوجب نقض القرار .2 – لا تستحق الزوجة النفقة بعد أن قبضت معجل مهرها ولم تثبت واقعة الطرد ولم تثبت عدم شرعية المسكن وتقصير الطاعن بالانفاق كما بالغت المحكمة في تقدير مبلغ النفقة وان الطاعن لا دخل ثابت له .3 – ان الزام الطاعن بغرفة النوم لا سند قانوني له وانه لم يقر بأن غرفة النوم لديه بل أكد أنها صحيحة من حيث اللون والمواصفات ولم تثبت المدعية أن غرفة النوم لدى الطاعن مما يستوجب نقض القرار. وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفی شرائطه الشكلية فهو جدير بالقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن ما نسبه الطاعن للزوجة في السبب الأول من طعنه لا يعدو أن يكون من ضمن أسباب الشقاق وقد ذكر الحكمان في تقريرهما أنهما استمعا الى أقوال الزوجين وشهودهما واجتمعا بهما ووقفا على حقبقة الخلاف، وبذلا أقصى جهدهما في الاصلاح ولم يفلحسا وجاء تقريرهما مستوفية الشروط صحته . وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أنه لا يطعن بالبيانات الواردة في تقرير الحكمين إلا بالتزوير . نقض رقم 1522/2101 لعام 2008 واستقر ايضا على ان تحديد الاساءة وانعكاس أثرها على المهر من عمل الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما نقض رقم 3162/1174 تاریخ 24/10/1992 وقد استغرقت مهمة التحكيم حوالي ثلاثة أشهر وهي مدة مناسبة لأداء هذه المهمة ، ومن حيث أن الزوج الطاعن لم يطلب زوجته للمتابعه مما يشكل دليلا على اعراضه عنها ويجعلها تستحق النفقة. نقض رقم 110/170 تاریخ 31/3/1993 وعليه فلا حاجة بعد ذلك لاثبات واقعة الطرد ، وجاءت النفقة المحكوم بها في حدود الكفاية ولم تتجاوزها ولا بد من نفقة الكفاف مهما كان حال المكلف بها لتعلقها بضرورات الحياة الأساسية كما أن الطاعن قد أقر بجلسة 27/3/2019 أنه لم ينفق على زوجته من تاريخ الادعاءومن حيث ان الطاعن لم يقل في محضر استجوابه أن الزوجة أخذت غرفة النوم وانما هو قال أنها من معجل المهر وانها عائدة لزوجته السابقة المتوفاة . في حين أنه صرح بأن زوجته أخذت بقيمة الأشياء الأخرى وحلف اليمين الحاسمة حولها، وبالتالي فإن عليه عبء اثبات أن الزوجة استردت هذه الغرفة نقض رقم 699 تاریخ 29/9/1981 التذكرة في القضاء الشرعي . أ. سعدي أبو حبيب وعليه فإن القرار جاء موافقة للأصول والقانون ولا تنال منه أسباب الطعنلذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا رده موضوعامصادرة تأمين الطعن أصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف لمرجعه اصولا