• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

تبليغ الخصم في الخارج لا يكون بالصحف إلا عند ثبوت جهالة محل إقامته، ولا نفقة للمطلقة بعد انقضاء عدتها وانتهاء الزوجية

ينقطع استحقاق النفقة الزوجية بانقضاء عدة المطلقة وانتهاء الزوجية، لأن النفقة الزوجية ترتبط بقيام العلاقة الزوجية أو بامتداد آثارها القانونية خلال العدة فقط. والتبليغ بالصحف إجراء استثنائي لا يجوز اللجوء إليه إلا عند ثبوت جهالة محل الإقامة وعدم إمكان تبليغ المطلوب تبليغه على عنوانه الحقيقي.

نص الاجتهاد

لا نفقة للمطلقة على مطلقها بعد انقضاء عدتها وانتهاء الزوجية المناقشة: أسباب الطعن1 – أن الطاعن يقيم في دولة السويد وله عنوان محدد وواضح يمكن الوصول اليه عن طريق الحوالات المالية التي كان يرسلها كنفقة زوجية من تاريخ 14/4/2016 ولغاية هذا اليوم من شركة ويسترن يونيون وان المطعون ضدها على علم بعنوانه وبالتالي فان تبليغه عن طريق الصحف باطل بطلانا مطلقا ويوجب نقض القرار استنادا الى اجتهاد محكمة النقض الذي نص علي ان التبليغ بالصحف بسبب جهالة محل الإقامة واجتهادها الذي ينص على انه اذا كان عنوان المطلوب تبليغه مورخا في الخارج فلا يجوز تبليغه بالصحف لأن هذا الاجراء لا يكون الا بعد التحقق من جهالة محل اقامته ، واجتهادها الذي ينص على أن مجرد عدم معرفة طالب التبليغ بعنوان المطلوب، تبليغه لا يبرر اتخاذ الاجراء وفق احكام المادة 26 اصول بلصق خلاصة الأوراق على لوحة اعلانات المحكمة والاعلان في الصحف مسالم يثبت المحضر انه اجسری تحقيقا دقيقا دون ان يعثر على المحل الحقيقي لهونثبت ذلك في مذكرة الدعوة وكذلك اجتهادها بان الشرح من القائم بالتبليغ بان المطلوب تبليغه مسافر لا يخول التبليغ بالصحف، ولما كان التبليغ من النظام العام وأي خلل فيه بوجلب البطلان مما يقتضي بطلان الإجراات واعادة الملف لمرجعه2 – ان ادعاء الزوجة حين سافر بها زوجها الى تركيا بأنها كانت تعاني من نقص الغذاء والمسكن اللائق يدل على سوء العشرة من جانبها لان اي احد يسافر في ظل الظروف التي مرت بالبلد لا بد ان يكون مشتتا ومفتقرا الى المال والاستقرار . ريثما يقوم بتأمين اموره والمفترض بالزوجة أن تكون صورة تساند زوجها لا أن تقسو عليه وتختلق المشاكل . وتزيد ضغوط الحياة عليه وهذا ما فعلته الزوجة حينما غادرت تركيا مع طفلتها وتركت زوجها3 – بعد سفر الطاعن السي السويد بدأ فعلا بارسال المال بشكل دوري من خلال صورة كشف الحوالات المرفق وهذا ما يدحض ادعاء الزوجة بان زوجها لم يتعرف عليها ولا على طفليها وانه لم ينفق عليهم مع استدعاء الطاعن الترجمة الكشف الى اللغة العربية اذا قررت المحكمة ذلك . وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث ان الطعن قد استوفي شروطه الشكلية مما يجعله مقبولا شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن مذكرة دعوة الطاعن الى جلسة 1/11/2017 قد عادت دون تبليغ ويشرح من والده مفاده ان ولده الطاعن مسافر الى السويد ولا يعلم مكان اقامته في السويد . وعليه فان تبليغ الطاعن بالصحف قد تسم وفق احكام المادة 27/أ اصول محاكمات نظرا لجهالة محل اقامته في السويد حسب تصريح والده على مذكرة الدعوة وليس في الملف مايزيد عليم المطعون ضدها بعنوانه المفصل في السويد وان صورة الوثائق المرقعة بلائحة الطعن مكتوبة بلغة اجنبية غير مترجمة ولا يمكن أن يفهم منها ما أراد الطاعن قولة واثباته . ثم إنه ومن خلال ماورد في تقرير الحكمين فانه يتضح علم الطاعن بالدعوى وتواصله مع الحكمين وابداء اقواله لهما، فكان بامكانه تنظيم وكالة لوكيل بترافع عنه في الدعوى . بدليل انه تمكن من تنظيم هذه الوكالة المرفقة كي يتقدم بطعنة وان الاجتهادات التي ساقها الطاعن لا ترد على واقعة هذه الدعوى مما يقتضي رد سبب طعنه لهذه الجهة، اما ما ورد في دبسبب الطعن الثاني فانه لا يعدو أن يكون عرضا لعلاقته مع زوجته اثناء سفرهما خارج القطر وملاحظاته على سلوك الزوجة. مما لا يرد على القرار الطعين ولا يتعلق بتطبيق القانونامالجهة النفقة الواردة في سبب الطعن الثالث فانه سلف القول بان الوثائق المرفقة غير مترجمة ولا يمكن الاحتجاج بها لجهالة مدلولها. مما يجعل الحكم بنفقة الطفلين في محلة القانوني. اما بالنسبة للنفقة المقضي بها للزوجة فان المحكمة مصدرة القرار قضت بتثبيت الطلاق الواقع في17/6/2014 وعدم البحث بالعدة لانقضائها. ثم قضت في الفقرة الحكمية الخامسة بنفقة للزوجة قدرها تسعة آلاف ليرة سورية من تاريخ الادعاء في 25/9/2017 وكانت المحكمة قد خلفت في حيثيات قرارها الى ان العدة انتهت بوضع الزوجة مولودها بتاريخ 28/11/2014 وعليه فان الزوجة لا تستحق النفقة بعد تاريخ 28/11/2014 لحصول البينونة بانتهاء عدة الطلاق الرجعي ولا نفقة للمطلقة على مطلقها بعد انقضاء عدتها وانتهاء الزوجية ولما كان الطعن واقعا في مجمله على احقية الزوجة بالنفقة مما يجعل من اسباب الطعن تنال من القرار لهذه الجهة. وكانت القضية جاهزة للفصل فيما تقرر نقضه الامر الذي تستدعي نقض الفقرة الخامسة ورد الطلاب بالنفقة.ومن حيث ان الطاعن لم يناقش في طعنه مسألة الطلاق الذي قضت به المحكمة. وكانت المحكمة قد استثبتت الطلاق بالادلة الصحيحة وما صرح به الزوج في تواصله مع الحكمين وناقشت اقواله الزوجة واقوال الشهود مناقشة سائغة وعللت لما قضت به تعليلا صحيحا فجاء القرار موافقا للاصول ولا تنال منه اسباب الطعن ماعدا ماتقرر نقضيه انفا فيما يخص النفقة الزوجية لذلك تقرر بالإجماع قبول الطعن شكلا قبول الطعن موضوعا وجزئيا نقض الفقرة الحكمية الخامسة والحكم برد طلب النفقة الزوجيةرد الطعن فيما عدا ذلكمصادرة تأمين الطعن واعادة الباقي الى مسلفه اصولاتضمين الطاعن الرسوم والمصايف واعادة الملف الى مرجعه اصولا