كذب الشهادة يجوز إثباته بكافة وسائل الإثبات القانونية المقبولة قضائياً، ولا يُشترط في الأوراق الدالة عليه أن تكون قد قُدِّمت إلى جهة رسمية أو أن يكون قد أُجري بشأنها تحقيق إداري أو عقاري.
الكذب يمكن اثباته بجميع طرق الاثبات . المناقشة: إن الكذب في الشهادة يمكن اثباته بكافة الوسائل القانونية التي تراها المحكمة ومنها الأوراق التي تصدر عن المدعى عليه بقطع النظر عن تقديمها الى الدوائر الرسمية والعقارية أو قيام تحقيق بشأنها وعدمه