الأخطاء المادية البحتة، كالسهو في رقم الأساس، لا تمسّ أصل الحكم ولا صحته، ويجوز تصحيحها بالطريق المقرر قانوناً لتصحيح الأخطاء المادية ما لم تؤدِّ إلى غموض جوهري أو مساس بالحقوق.
سهو المحكمة بتدوين رقم الاساس السابق لا أثر له على صحة الحكم ويمكن تصحيحه وفقا لاصول تصحيح الأخطاء المادية المنصوص عنه في قانون اصول المحاكمات المناقشة: أسباب الطعن1 – من حيث الشكل ورد رقم اساس الدعوى في الصفحة الأولى من القرار برقم 6735 بينما رقم أساس الدعوى هو 1020 مما يستوجب نقض القرار 2 – اعترض الطاعن على تقرير الحكمين بدفعه المؤرخ 19/3/2019لان التقرير اجحف بحقوق الطاعن واحتوى علسی تناقضات ومن ضمنها عدم حضوره او من ينوب عنه جلسات التحكيم و عدم تحديد نسبة الاساءة وطلب اعادة التحكيم الا أن المحكمة لم تستجب له ولم تسمع لوكيله شرح حيثيات الخلاف والاساءة أمام حكمين جديدين مما يجعل القرار مجحفا ولم يحقق المساواة بين طرفي الدعوى وجديرا بالنقض3 – ان الطاعن عن طريق وكيله تحفظ بابداء بساقي دفوعه لحين البت بطلبه باعادة التحكيم خاصة فيما يتعلق بنفقة الكفاية واعتبارها سابقة للادعاء بأربعة أشهر وان المحكمة لم تصدر قرارها برد طلب اعادة التحكيم بصورة مستقلة كسي يتمكن وكيل الطاعن ليبدي اعتراضه على طلب النفقة كون الطاعن كان ينفق على زوجته طول تلك الفترة مما يوجب نقض القرار4 – لم تسمع المحكمة لطرفي الدعوى بابداء دفوعهم الاخيرة او تطالبهم بها وهذا مخالف للقانون والدستور . وطلب نقض القرار النظر في الطعنفي الشكل : حيث أن الطعن قد استوفي شروطه الشكلية فهو مقبول شكلا في الموضوع والقانون : من حيث أن المحكمة مصدرة القرار قد ناقشت دفوع الطاعن واعتراضاته وردت عليها ردا قانونيا صائبا و عللت لما قضت به تعليلا سائغا وصريحا ومن حيث انه من الثابت في تقرير الحكمين أن الحكمين تواصلا مع الزوج على هاتفه واستمعا الى اقواله بشكل مفصل واطلعا على اسباب الخلاف مما يعني أن مناقشة اسباب الخلاف لم تحصل بمعزل عن الزوج وان الحكمين قد اطلعا على رأيه واقواله واسبابه وقد استقر اجتهاد هذه الهيئة على أن مايرد في تقرير الحكمين من بيانات لا يطعن به الا بالتزوير نقض رقم 1522/2101 تاریخ 30/9/2008 وان عدم تمكن الزوج من الحضور بنفسه كان سبب الظروف الأمنية ووجوده في مدينة ادلب وفقا لمشروحات شقيقته على مذكرة الدعوة الأولى . وعليه بان تقرير الحكمين جاء مستوفيا لشرائط صحته وان تقدير الاساءة وانعكاس اثرها على المهر منسوط بقناعة الحكمين ولا رقابة للمحكمة على قناعتهما نقض رقم2331/1427 تاریخ 28/11/1992 ومن حيث انه كان بامكان وكيل الطاعن ان يطلب من المحكمة اجازته بالحضور عن موكله جلسات التحكيم على اعتبار انه قد ابرز وكالته بجلسة 21/2/2019 قبل ورود الحكمين غير انه لم يفعل ذلك ويكون التقصير من جانبه. ومن حيث ان وكيل الطاعن لم يعترض على طلب الزوجة النفقة عن الفترة السابقة للادعاء . ومن حيث ان النفقة دين بذمة الزوج وعلى المدين يقع عبء الاثبات وقد اوجب القانون على الخصوم ابداء جميع طلباتهم ودفوعهم دفعة واحدة سندا لاحكام المادة 145/ف أ اصول محاكمات ومن حيث أن المحكمة غير ملزمة باعادة التحكيم بعد أن استوفي تقرير الحكمين شروطه القانونية وهي غير ملزمة بالرد على هذا الطلب بقرار مستقل اثناء سير الدعوى ومن حيث ان رقم الاساس 6735 متعلق بذمة الدعوى وهو رقم اساسها العام 2018 قبل تدويرها الى عام 2019 برقم اساس 1020 وان سهو المحكمة بتدوين رقم الاساس السابق لا أثر له على صحة الحكم ويمكن تصحيحه وفقا لاصول تصحيح الأخطاء المادية المنصوص عنه في قانون اصول المحاكمات . ومن حيث ان القرار جاء محمولا على اسبابه وفقا للاصول ولا تنال منه اسبابا الطعنلذلك تقرر بالإجماعقبول الطعن شكلارده موضوعامصادرة تأمين الطعن اصولا تضمين الطاعن الرسوم والمصاريف واعادة الملف الى مرجعه اصولا